تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
بمثل هذا الملك ( 1 ) ممّا ( 2 ) لم ينصّ عليه الأصحاب ، ولا دلّ ( 3 ) عليه ( 4 ) دليل معتبر ( 5 ) . وما يوهمه ( 6 ) الأخبار وكلام الأصحاب من إطلاق الملك ، فالظاهر ( 7 ) أنّ المراد به غير ( 8 ) هذا القسم ، ولذا ( 9 ) لا يحكم بانعتاق العبد الموقوف على من ينعتق عليه ( 10 ، بناء ( 11 ) على صحة الوقف وانتقال الموقوف إلى الموقوف عليه . ورابعا ( 12 ) :
شرح
عن الدين . ( 1 ) وهو الملك المقرون بالحجر عن التصرف . ( 2 ) خبر « أن ما ادعاه » . ( 3 ) لانصراف الدليل إلى الانعتاق من نصيب الولد بما أنّه ملك تامّ ومستقرّ . ( 4 ) هذا الضمير وضمير « عليه » راجعان إلى الانعتاق على الولد . ( 5 ) فكيف يدّعى كفاية هذا الملك في الانعتاق ؟ ( 6 ) يعني : أنّ كلمة « الملك » في « إذا ملكوا » أو « تنعتق من نصيب الولد » وإن كانت موهمة لإرادة مطلق الملك ولو المحجور من التصرف فيه ، ولكنها ظاهرة في الملك المستقر ، ولا يراد به الأعم منه ومن المحجور المشرف على الزوال لتعلق حق الديان به . ( 7 ) خبر « وما » ودخول الفاء عليه لتضمن الموصول معنى الشرط . ( 8 ) أي : غير ما تعلَّق به حق الدّيان . ( 9 ) أي : ولأجل إرادة الملك المطلق لا يحكم . . . ، وتقدم توضيح هذا الشاهد بقولنا : « بل يشهد لعدم كفايته أنّه . . . » . ( 10 ) فلو انعتق على الموقوف عليه لزم من وجوده عدمه ، وهو محال ، فيلزم بطلان الوقف بالانعتاق . ( 11 ) فلو قيل ببطلان هذا الوقف لم يتم الاستشهاد بهذا الفرع للمقام . ( 12 ) جعله صاحب المقابس قدّس سرّه ثالث الوجوه ، وهو ناظر إلى تقويم نصيب