مطلقا ( 1 ) ، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدّين ( 2 ) ، فينعتق نصيب الولد منها ( 3 ) كما لو لم يكن دين ، ويلزمه ( 4 ) أداء قيمة النصيب من ماله ( 1 ) .
شرح
عليه ما يرثها منها . . . ولو بقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به . وإلَّا عتق بقدره . ولو عجز النصيب عن المتخلَّف منها سعت فيه هي ، ولا يلزم ولدها السعي فيه . ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ، لما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى أنّ السراية مشروطة بالملك الاختياري ، وليس الإرث منه . وإنّما سرى عليه في باقي نصيبه من التركة لإطلاق النصوص الكثيرة :
أنّها تعتق من نصيبه من التركة ، وإلَّا لكان الأصل يقتضي أن لا يعتق عليه سوى نصيبه منها » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 44.
ثم نقل عن نهاية الشيخ « وجوب السعي على الولد إن كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلَّف غيرها » ثم نفاه بأصالة البراءة عن وجوب السعي عليه .
وقال فيما لو كانت الديون محيطة بتركة المولى : « إن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا » إلى آخر ما حكاه في المتن .
( 1 ) يعني : سواء أكان على الميّت دين مستوعب للتركة أم لم يكن . وهذا إشارة إلى الأمر الأوّل .
( 2 ) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، فيكون استغراق الدين نظير سائر موارد الحجر ، من حيث عدم منافاته للملك .
( 3 ) يحتمل رجوع الضمير إلى أُمّ الولد ، نظير ما إذا لم يكن دين . ويحتمل رجوعه إلى التركة ، وهو مبنى رابع الوجوه المذكورة في المقابس ، وسيأتي بعض الكلام فيه في ( ص 356 ) .
( 4 ) أي : ويلزم الولد أداء قيمة نصيبه إلى الدّيّان ، وهذا إشارة إلى الأمر الرابع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 47