تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

للمحكيّ ( 1 ) عن المبسوط ، فجوّز البيع حينئذ ( 2 ) مع استغراق الدّين . والجواز ظاهر اللَّمعتين ( 3 ) وكنز العرفان والصيمري ( 1 ) .

شرح
هذا ما أفاده في بيع المبسوط . ولكنه قدّس سرّه خصّ في كتاب أُمّ الولد جواز بيعها بما إذا كان الدّين ثمنها ، لا سائر وجوهه ( 2 )( 2 ) المبسوط ، ج 6 ، ص 185. وصرّح ابن حمزة أيضا بجواز بيعها في مطلق الدين ( 3 )( 3 ) الوسيلة ، ص 343 وفي الحجرية من الجوامع الفقهية ، ص 764. ( 1 ) قال في المقابس : « وحكى الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط : أنّه جوّز البيع حينئذ إذا كان الدين مستغرقا للتركة . . . الخ » ، ولكن الموجود في الدروس المطبوع نسبته إلى ابن حمزة لا إلى الشيخ ، فراجع ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 77 الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 223. ( 2 ) أي : حين كون المولى مديونا في غير ثمنها . ( 3 ) ففي اللمعة وشرحها : « وسابعها : إذا مات مولاها ، ولم يخلَّف سواها ، وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنا لها ، لأنّها إنّما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ، ولا نصيب له مع استغراق الدين ، فلا تعتق ، وتصرف في الدّين » ( 5 )( 5 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 258. خلافا لما في الدروس والمسالك من اختصاص جواز البيع بكون الدّين ثمنها ( 6 )( 6 ) الدروس ، ج 2 ، ص 223 مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 47 ، وج 10 ، ص 528. وعليه فمراد المصنف قدّس سرّه بقوله : « والجواز » هو ما اختاره في المبسوط من جواز البيع في الدين المستوعب للتركة . وليس المقصود حكاية تفصيل آخر عن الشهيدين وغيرهما قدّس سرّهم - بين استغراق الدين وعدمه - لتكون الأقوال في المسألة ثلاثة : الأوّل : المنع مطلقا ، وهو للمشهور .
هامش
( 1 ) كنز العرفان ، ج 2 ، ص 129 غاية المرام ( مخطوط ) ج 1 ، ص 280