الظاهر المصرّح به في كلام بعض ( 1 ) .
وإن كان بيعها بعد موته ، فالمعروف ( 2 ) من مذهب الأصحاب المنع أيضا ، لأصالة ( 3 ) بقاء المنع في حال الحياة ، ولإطلاق روايتي عمر بن يزيد المتقدمتين منطوقا ومفهوما ( 4 ) . وبهما ( 5 ) يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز
شرح
( 1 ) وهو صاحب المقابس كما تقدم كلامه آنفا .
( 2 ) كما في المقابس أيضا ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 77. لكنه قدّس سرّه نقل خلاف جماعة ، كما سيأتي في المتن أيضا .
( 3 ) كما في المقابس أيضا ، والمراد به الاستصحاب ، لا القاعدة الكلية التي استفادها المصنف قدّس سرّه من الإجماع والنصوص - كما زعمه بعض - وذلك لمنافاة إرادة هذه القاعدة لتعبير المصنف بالبقاء ، ولأنّ شمول القاعدة لحالتي الموت كشمولها لحال الحياة في عرض واحد .
( 4 ) إطلاق المنطوق في صحيحته ، وإطلاق المفهوم في روايته الثانية .
( 5 ) أي : وبإطلاق المنطوق والمفهوم في روايتي ابن يزيد يخصّص ما دلّ بعمومه على الجواز ، وتوضيحه : أنّ صاحب المقابس قدّس سرّه ذهب إلى تقديم الدّين على الإرث بالإجماع والآية الشريفة : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ » والنصوص الكثيرة ، وقال : « فإذا انتفى العتق الذي كان هو الغرض من منع المولى والورثة من التصرفات - وليس بعد موت المولى أمر يترقب للإعتاق - تعيّن جواز البيع ، إذ الواسطة بينهما غير معقولة هنا ، وهذا هو المدّعى » .
ثم أيّد مقالته بمقطوعة يونس ، وقال : « فقوله - وليس على الميت دين - يدلّ على أنّه إذا كان على الميت دين لم يثبت الحكم المذكور ، فيحمل على صورة استغراقه لقيمتها » ( 2 )( 2 ) المصدر ، ص 78.