تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

كمفهوم ( 1 ) مقطوعة يونس : « في أُمّ ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها ، هل يجوز لأحد تزويجها ؟ قال ( 2 ) : لا ، لا يحلّ ( 3 ) لأحد تزويجها إلَّا بعتق من الورثة . وإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد . وإذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها . وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه ، وتستسعي في بقية ثمنها » ( 1 ) . خلافا ( 4 )

شرح
( 1 ) يعني : مفهوم قوله عليه السّلام : « وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد » لدلالته على أنّه لو كان للميت دين فليست للولد ، بل لا بدّ من صرفها في أداء الدين . ( 2 ) الظاهر أن القائل هو الإمام عليه السّلام ، لعدم رواية يونس كلام غير المعصوم عليه السّلام . ( 3 ) هذا تفصيل لجملة الجواب المحذوفة . ( 4 ) حال لقوله : « فالمعروف » وعدل له ، وهذا نقل القول المقابل للمشهور ، وهو جواز بيعها بعد موت المولى في ديونه الأخرى غير ثمن رقبتها . قال في المبسوط : « إذا كانت له جارية ، ولها ولد ، فأقرّ في حال مرضه بأنّ ولدها منه ، وليس له مال غيرها ، فإنّه يقبل إقراره . . . والجارية تكون أُمّ ولده . فإن كان عليه دين يحيط بثمنها تباع فيه بعد موته . وإن كان له مال غيرها قضي به الدين وجعلت في نصيب ولدها وتنعتق عليه . . . » . ( 2 )( 2 ) المبسوط ، ج 3 ، ص 14
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 106 ، الباب 5 من أبواب الاستيلاد ، الحديث : 3
فالمتعين نفي حجية المقطوعة ، لعدم ثبوت كونها كلام المعصوم عليه السّلام . والظن بكونه كلامه عليه السّلام لا يغني من جوع . فمقتضى روايتي ابن يزيد - مضافا إلى قاعدة المنع - عدم جواز بيعها في غير ثمنها في زمان موت المولى .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 344 | السيد جعفر الجزائري المروج