تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مقاصّة مطلقا ( 1 ) ، أو مع إذن الحاكم وجه ( 2 ) . وربما يستوجه ( 3 ) خلافه ( 4 ) ، لأنّ المنع ( 5 ) لحقّ أُمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر ( 6 ) الفتاوى ، وتغليب ( 7 ) جانب الحرّية . وفي الجميع نظر ( 8 ) ( * ) .
شرح
فلو جاز بيعها بقيت على الرّقية . وحيث إن الشارع غلَّب جانب الحرية لم يجز للبائع أخذها وبيعها من آخر للحصول على ثمنها . هذا ما استدلّ به صاحب المقابس ، وسيأتي مناقشة المصنف فيها . ( 1 ) في قبال إشتراط جواز بيعها باستيذان الحاكم ، فالمراد بالإطلاق استقلال بائع الحارية باستردادها وبيعها ، سواء أذن الحاكم أم لم يأذن . ( 2 ) والدليل على هذا الوجه الأمور الثلاثة ، وقد تقدم بقولنا : « أما وجه الجواز فأمور . . . » . ( 3 ) المستوجه صاحب المقابس قدّس سرّه ، لقوله : « والأوجه المنع ، عملا بظاهر الفتاوى . . . الخ » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 75 - 76. ( 4 ) أي : خلاف الجواز الذي لا يخلو من وجه . ( 5 ) هذا أوّل الأمور الثلاثة ، يعني : لأنّ منع بيعها يكون لأجل حق الاستيلاد ، فلا يسقط هذا الحق بامتناع المولى عمّا يجب عليه من إيصال الثمن للبائع . ( 6 ) معطوف على « لأنّ المنع » يعني : أن قولهم : « أم الولد مملوكة لا يجوز بيعها » مطلق ، يشمل ما لو امتنع المولى الموسر عن تسليم الثمن للبائع . ( 7 ) معطوف على « ظاهر » أي : ولتغليب جانب الحرية . ( 8 ) أمّا في الأوّل ، فلعدم قيام حجة على اعتبار حقّ لامّ الولد حتى يؤخذ
هامش
( * ) في النظر نظر ، إذ موضوع جواز بيعها في ثمن رقبتها هو إعسار المولى ،