تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
بالثمن ( 1 ) - كما إذا اشترط الإنفاق على البائع ( 2 ) مدّة معيّنة - إشكال ( 3 ) . وعلى العدم ( 4 ) ، لو فسخ البائع ، فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد
شرح
ووجه عدم الإلحاق : عدم كون الشرط جزءا منه ، لأنّ الثمن عبارة عمّا يقع تلو « باء » المقابلة ، والشرط وإن كان منشأ لتفاوت ما يبذل بإزاء العين ، إلَّا أنّه خارج عن الثمن ، فلا يجوز بيعها حينئذ فيه ، لعدم صدق « بيعها في ثمنها » عليه ( * ) . ( 1 ) متعلق ب‍ « إلحاق الشرط » والمراد بالإلحاق جواز بيعها مقدمة للوفاء بالشرط . ( 2 ) متعلق ب‍ « اشترط » يعني : اشترط البائع على المشتري للأمة : أن ينفق على البائع مدة . ( 3 ) مبتدء مؤخر لقوله : « وفي إلحاق » وتقدّم وجه الإشكال جوازا ومنعا . ( 4 ) يعني : وعلى عدم الإلحاق : لو فسخ البائع لأجل تخلف الشرط - بعد أن أولدها المشتري - فعلى القول بعدم منع الاستيلاد عن النقل ، فلا مانع من الاسترداد بلا إشكال . وعلى القول بمنع الاستيلاد من الاسترداد وصيرورتها بالاستيلاد كالتالف انتقل إلى القيمة الفعلية سواء زادت عن ثمنها الذي إشتراها به أم نقصت عنه . والظاهر عدم جواز الاسترداد وإن قلنا بجواز بيعها في قيمتها ، وذلك لعدم صدق « بيعها في ثمنها » على بيعها للوفاء بالشرط ، لما أشير إليه من عدم كون الشرط جزء للثمن حتى يصدق البيع في ثمنها عليه . نعم ، بناء على جواز بيعها في مطلق الدين أمكن أن يقال بكشف ذلك عن ارتفاع مانعية الاستيلاد النقل ، فيجوز استردادها حينئذ . والمسألة تحتاج إلى التأمل .
هامش
( * ) وهو الحق ، فلا يجوز بيعها للوفاء بالشرط . ومع الشك في الصدق لا يجوز أيضا ، لعموم المنع . نعم ، بناء على الإشكال في أصالة المنع يتمسك بما دلّ على جواز البيع من العمومات .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 339 | السيد جعفر الجزائري المروج