في عقد مساومتها ( 1 ) وإن كان صلحا .
وفي إلحاق ( 2 ) الشرط المذكور في متن العقد
شرح
المراد بالثمن ما جعل عوضا في العقد المعاوضي ، إمّا لظهوره عرفا في مطلق العوض ، وإمّا لمناسبة الحكم والموضوع .
قال في المقابس : « والمعتبر في الثمن مقابلته بالأمة في عقد المعاوضة وإن كان صلحا ونحوه على الأشبه ، لمساواة الجميع في المعنى المقتضي للبيع ، ولقوله عليه السّلام : في فكاك رقابهن . فذكر البيع والثمن في بعض النصوص وفي الفتاوى محمول على الغالب » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 76.
( 1 ) وهي « المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها » ( 1 )( 1 ) لسان العرب ، ج 12 ، ص 310 مجمع البحرين ، ج 6 ، ص 94. لكن المراد به هنا المجاذبة بين المتعاوضين سواء أكان العقد بيعا أم غيره .
( 2 ) هذا هو الفرع الحامس عشر ، ومحصله : أنّه تقدّم جواز بيع أُمّ الولد في ثمنها لو كان في ذمة المولى ولم يكن له مال يفي به . وهل يجوز البيع لو أدّى الثمن أو كان له مال يفي به ، ولكن شرط بائع الجارية - في العقد - على المشتري شيئا يحتاج الوفاء به إلى المال ، وهو معسر لا مال له إلَّا أُمّ الولد ، كما لو شرط الإنفاق على البائع سنة مثلا ، فعجز عن الوفاء بما التزم به ، بحيث توقف إنفاذه على بيعها ، مقدمة للوفاء بالشرط ، فيكون كجواز بيعها في ثمنها ، أم لا ؟
وبعبارة أخرى : هل يكون الشرط كالثمن في جواز بيعها أم لا ؟
استشكل المصنف - وفاقا لصاحب المقابس قدّس سرّهما - في الإلحاق .
فوجه الإلحاق كون الشرط كالمبيع في أنّ له قسطا من الثمن ، ومعدودا جزءا منه ، فالعجز عن الوفاء به كالعجز عن أداء الثمن ، فيجوز بيعها ، إن لم يكن « بيعها في ثمنها » منصرفا عنه .