ممّن ينعتق ( 1 ) عليه ، أو ( 2 ) بشرط العتق ، وبيعها ( 3 ) من غيره ( 4 ) ، ففي وجوب تقديم الأوّل وجهان ( 5 ) .
ولو ( 6 ) أدّى الولد ثمن نصيبه
شرح
( 1 ) كذا ، والصواب « تنعتق » .
( 2 ) أي : من لا تنعتق أُمّ الولد عليه قهرا من الأصناف الأحد عشر ، فالمراد كون المشتري أجنبيّا دائرا بين شخصين ، أحدهما يشتريها بشرط أن يعتقها ، والثاني يأبى الشرط المزبور .
( 3 ) معطوف على « بيعها » أي : وبين بيعها .
( 4 ) أي : غير من ينعتق عليه وغير من يرضى شرط العتق ، فتبقى أُمّ الولد عنده رقّا .
( 5 ) لكن احتمل في المقابس تفاصيل في المسألة ، قال قدّس سرّه : « ففي وجوب البيع عليه - أي على من ينعتق أو من يقبل شرط الإعتاق - دون غيره به ، وممّن لم يكن كذلك ، أو التخيير بينهما ، أو التفصيل بين ما إذا اشتراه بما يشتريه به غيره ، وما إذا كان بأقلّ منه ، فيتعيّن في الأوّل دون الثاني . أو - أي يفصّل - بين ما إذا كان البائع المولى أو الورثة ، أو بينهم أيضا بين ما انحصر الوارث في الولد ، وما إذا شاركه غيره ممّن لا ينعتق عليه . أو بين حصصهم في هذه الصورة ، فيجب على الولد أن يبيع على من ينعتق عليه إن أمكن ، ولا يجب على غيره ، إشكال » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 75.
( 6 ) هذا فرع حادي عشر ، وهو مفروض في موت السيّد وبقاء ثمن أُمّ الولد في ذمته ، وانتقال أمواله إلى ورثته ، ولكن لم يف نصيب ولدها بالدين ، كما إذا كان ثمنها مائة دينار ، ونصيب الولد من التركة خمسين دينارا ، فأدّاها إلى البائع أو من يقوم مقامه ، وبقي نصف ثمنها دينا ، فينعتق منها نصفها ، ويتوقف تحرّر جميعها على ما ذكروه في باب العتق بالسراية ، وهو : أن الولد إن كان موسرا - أي له مال غير