تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
التسلَّم ، أو الفرق ( 1 ) بين رضاه بالتأخير وإسقاطه لحقّ الحلول وإن لم يسقط بذلك ( 2 ) ، وبين عدم المطالبة ، فيجوز في الثاني دون الأوّل ( 3 ) [ في الأوّل دون الثاني ] وجوه ( 4 ) ، أحوطها الأوّل ، ومقتضى الإطلاق الثاني ( 5 ) . ولو تبرّع ( 6 ) متبرع بالأداء ، فإن سلَّم إلى البائع برئت ذمّة المشتري ،
شرح
( 1 ) هذا هو الوجه الثالث ، أي : التفصيل بين الرضا بالتأخير وعدم المطالبة . ( 2 ) أي : بالإسقاط ، كعدم سقوط الأجل لو أسقطه المديون ليصير الدّين حالا . ( 3 ) كذا في بعض النسخ المصححة ، وهو موافق لنصّ عبارة المقابس ، فما في نسختنا من قوله : « فيجوز في الأوّل دون الثاني » لعلَّه سهو من النسّاخ . ( 4 ) مبتدء مؤخّر لقوله : « ففي إشتراط » . ( 5 ) قال في المقابس : « والأوّل مقتضى الاحتياط ، والاقتصار على موضع اليقين في مخالفة الأصل ، مع كون الغالب مطالبة صاحب الحق بحقه . والثاني مقتضى الإطلاق . والثالث طريق الجمع » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 75. والحقّ دوران الجواز مطلقا مدار إطلاق دليل جواز البيع ، فمع إطلاقه يجوز مطلقا ، وبدونه لا بدّ من الاقتصار على المتيقن ، وهو اعتبار مطالبة البائع . ( 6 ) هذا فرع ثامن من فروع كون ثمن الأمة دينا على المولى ، ومحصّله : أنّه هل يشترط في جواز البيع عدم وجود من يتبرّع بأداء الدّين ، أم لا ؟ فصّل المصنف قدّس سرّه - كما في المقابس أيضا ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 75- بين تسليم الثمن للبائع ، فيسقط الدين حينئذ ويصح بيعها ، لانتفاء الموضوع وهو الدين . وبين تسليمه للمولى إن كان حيّا ، أو للورثة إن كان ميّتا . وفي وجوب القبول وجهان ، وجه الوجوب : احتمال اختصاص جواز البيع بصورة الاضطرار والعجز عن أداء الدين ولو بالتكسّب ، وأنّ مجرّد عدم ملكية ما يقابل الدّين غير كاف في جواز البيع ، فيجب حينئذ عليهم القبول لئلَّا تباع أُمّ الولد .