تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
فإنّه ( 1 ) وإن لم تبطل منفعتها أصلا ، لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا ، لكن ليس ( 2 ) من عنوان الوقف . واحتمال ( 3 ) بقاء العرصة ( 4 ) على الوقف ، باعتبار أنّها جزء من الوقف ، وهي باقية ( 5 ) . وخراب ( 6 )
شرح
( 1 ) مقصوده بقاء مقدار معتدّ به من المنفعة بعد انعدام الصورة البستانية ، كتشييد دور على الأرض ، فينبغي الحكم ببقاء وقفها حينئذ ، لكن لمّا كان المجعول وقفا هو عنوان « البستان » كان مقتضاه بطلان وقف العرصة أيضا كما تقدّم آنفا . ( 2 ) أي : ليس الانتفاع بالعرصة - ببناء دار فيها - مقصودا من وقف عنوان « البستان » . ( 3 ) مبتدء ، خبره « يدفعه » وغرض صاحب الجواهر قدّس سرّه من بيان الاحتمال دفع إمكان القول ببقاء العرصة على الوقفية بعد خراب البستان . وتقدم بقولنا : « فإن قلت . . . » . ( 4 ) بفتح العين وسكون الراء المهملة ك « سجدة » وهي « كل موضع واسع لا بناء فيه » ( 1 )( 1 ) لسان العرب ، ج 7 ، ص 53. ( 5 ) فينبغي بقاء وقفيتها ، وعدم زوالها بانعدام وصفها ، أي : كونها بستانا . ( 6 ) مبتدء ، خبره « لا يقتضي » وهذا تتمة الاحتمال المزبور ، يعني : أنّ خراب البستان يقتضي بطلان الوقف في خصوص البستان ، ولا يقتضي بطلان الوقف في العرصة . ثمّ إن ما في المتن من جملة « وخراب غيرها . . . بطلانه فيها » موافق لما في الطبعة الحجرية من الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، مجلَّد المتاجر ، ص 77، وهو الصحيح . والموجود في الطبعة الأخيرة « وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيها » خطأ قطعا ، ولم يشر إلى ما سقط من العبارة في جدول التصويب .