مأيوسا من الأداء عند الأجل ( 1 ) .
وفي إشتراط ( 2 ) مطالبة البائع ، أو ( 3 ) الاكتفاء باستحقاقه ولو ( 4 ) امتنع عن
شرح
وأمّا التعارض ، فلعدم خطاب فعلي بوجوب أداء الدين حتى يقدّم على دليل بيع أُمّ الولد .
( 1 ) لعدم موضوعية اليأس فعلا مع كون الاستحقاق استقباليا .
( 2 ) هذا سابع الفروع ، وهو أيضا - كما صرّح به - ناظر إلى ما يحتمل كونه شرطا لجواز بيعها في الدّين . وتوضيحه : أنّه لو إشتراها بثمن في ذمته واستولدها ، فيحتمل في جواز بيعها وفاء للدين وجوه :
الأوّل : اشتراطه بمطالبة البائع ، وجعله في المقابس مقتضى الاحتياط ، والاقتصار على موضع اليقين في مخالفة الأصل . والظاهر إرادة أصالة منع بيع أمّ الولد .
الثاني : عدم إشتراط جواز بيعها بمطالبة الثمن ، بل يكفي استحقاق البائع للدين ببلوغ الأجل ، حتى مع امتناعه عن تسلَّم الثمن . ووجهه اقتضاء إطلاق « جواز بيعها في ثمنها » سواء أكانت هناك مطالبة من البائع أم لم تكن . وحيث إنّ الدين مستحق هنا ببلوغ الأجل ، فلا يقاس هذا الفرع بالفرع المتقدم الذي موضوعه عدم فعلية الاستحقاق .
الثالث : التفصيل بين رضا البائع بتأخير أداء الدين وإسقاط ماله من حقّ الحلول - وإن لم يكن هذا الحق من الحقوق القابلة للإسقاط - فلا يجوز بيعها حينئذ .
وبين عدم مطالبته بالثمن وإن لم يرض بالتأخير ، فيجوز بيعها حينئذ ، لاستحقاقه للثمن بالحلول .
( 3 ) هذا هو الوجه الثاني ، وهو مقتضى إطلاق رواية ابن يزيد المجوّزة لبيعها في ثمنها .
( 4 ) وصلية ، فالمناط في الجواز هو استحقاق البائع للثمن ، سواء رضي بتسلَّمه من المولى أم أبى ، فيوضع عند الحاكم أو أمين .