في هذه الصورة ( 1 ) في النصّ والفتوى مسوق لبيان ارتفاع المانع عن بيعها من جهة الاستيلاد ( 2 ) ، فتكون ملكا طلقا كسائر الأملاك التي يؤخذ المالك ببيعها من دون بيع المستثنيات ( 3 ) .
فحاصل السؤال في رواية عمر بن يزيد : أنّه هل تباع أُمّ الولد في الدين على حدّ سائر الأموال التي تباع فيه ( 4 ) ؟
وحاصل الجواب : تقرير ذلك ( 5 ) في خصوص ثمن الرقبة ، فيكون ثمن الرقبة بالنسبة إلى أُمّ الولد كسائر الديون بالنسبة إلى سائر الأموال .
ومما ذكر ( 6 ) يظهر : أنّه لو كان نفس أُمّ الولد ممّا يحتاج إليها المولى للخدمة ،
شرح
( 1 ) أي : صورة كون الثمن دينا في ذمة السيّد ، فيجوز بيعها حال حياته .
( 2 ) أي : أنّ الاستيلاد لا يمنع من البيع في هذه الصورة .
( 3 ) فكما أنّ بيع سائر الأموال في الدين مشروط بعدم كونها من مستثنيات الدين ، وإلَّا لا يلزم المديون ببيعها ، فكذا يكفي في بيع أُمّ الولد عدم وجود غير مستثنيات الدين فلا تباع المستثنيات لا في ثمن رقبة أُمّ الولد ولا في سائر الديون .
( 4 ) أي : في الدين .
( 5 ) أي : تقرير جواز البيع في خصوص ثمن الرّقبة ، لا في سائر ديون سيّدها .
هذا كلَّه في أصل جواز بيع أُمّ الولد مع وجود مستثنيات الدين ، وسيأتي ما فرّعه على الجواز من أمرين .
( 6 ) من جواز بيعها إن لم يكن عند المولى شيء غير مستثنيات الدّين ، وهذا
هامش
ومما ذكرنا يظهر ضعف دعوى « حكومة ما دلّ على استثنائها ، وعدم وجوب صرفها في الدين على قوله : ولم يدع من المال ما يؤدى عنه » فلاحظ وتأمّل .
وعلى ما ذكرنا من عدم استثناء المستثنيات هنا يسقط ما فرّعه على خروج المستثنيات من عدم بيع نفس أُمّ الولد إذا احتاج إليها للخدمة ، ومن عدم بيع الكفن .