تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
مضافا إلى : اعتضادها ( 1 ) بالشهرة المحققة . والمسألة محلّ إشكال . ثمّ على المشهور من الجواز ( 2 ) ، فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدّين ولو من
شرح
ونتيجة ذلك كون حمل الأمة مقتضيا لعدم جواز البيع . فهذا الحكم اقتضائي ، وجواز بيعها في رواية ابن يزيد فعليّ . وهذا جمع عرفي مطَّرد في كل حكم ثبت بالعنوان الأوّلي ، وحكم ثبت بالعنوان الثانوي ، فإنّهم يحملون الأوّلي على الاقتضائي ، والثاني على الفعلي . ( 1 ) أي : اعتضاد رواية ابن يزيد بالشهرة الفتوائية ، وهذا هو الوجه الثالث ، وهي قرينة خارجية للترجيح ، كما أنّ الوجهين السابقين مرجّحان داخليّان . وقد تحصّل من كلمات المصنف في المراحل الأربع أنّ قول المشهور - من جواز بيعها في ثمن رقبتها حال حياة المولى - هو مقتضى القاعدة . ولكنه قدّس سرّه استشكل في حكم المسألة ، ولعلَّه لما تقدم من اختصاص رواية ابن يزيد بحال موت السيد ، بقرينة « تباع » فيكون المرجع عموم المنع . ( 2 ) تعرّض المصنف - بناء على القول بالجواز - لفروع المسألة كما في المقابس وغيره أيضا . الأوّل : أنّه لا ريب في عدم جواز بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها إن كان للمولى مال بقدره ممّا عدا مستثنيات الدين ، لصدق اليسار عليه ، فتبقى أُمّ الولد على حالها حتى تتحرّر بعد موت السيد من نصيب ولدها . كما لا ريب في جواز بيعها - إن كان ثمنها دينا على السيد - ولم يكن له مال أصلا حتى من المستثنيات ليوفي دينه . إنّما الكلام فيما لو انحصر ماله - الوافي بأداء الدين - في المستثنيات من الدار والمركوب والخادم ونحوها ، فهل يجوز بيعها في ثمن رقبتها وبقاء مستثنيات الدين في ملكه ، فينتفي تحرّرها بعد موت السيد ، أم لا يجوز بيعها ، فيصرف شيء من المستثنيات في تفريغ ذمة المولى من ثمنها ؟ فيه قولان ، المنسوب إلى الأكثر الثاني ،