تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
كما في المرهون ( 1 ) والموقوف ( * ) .
شرح
( 1 ) لوجود المانع ، وهو تعلق حق الغير به ، فلا يستقل الراهن ببيعه . وكذا الحال في الموقوف ، فإنه وإن كان ملكا للموقوف عليه ، لكن تعلق الحقّ به يخرجه عن قابلية البيع . هذا تمام ما أفاده المصنف في المرحلة الثالثة ، ويأتي الكلام في المرحلة الرابعة ، وهي الإنتصار لمذهب المشهور برفع التعارض بين خبري ابن يزيد وابن مارد ، وترجيح الأوّل على الثاني .
هامش
( * ) هذا بناء على تسليم عموم القاعدة . وأمّا بناء على عدمه فالظاهر جواز بيعها في حياة السيد ، « لأن مجرد عدم جواز بيعها في بعض المواضع لا يوجب سلب السلطنة على البيع في أداء الدين ، لعدم إحراز مزاحم لوجوب الوفاء بالدين في خصوص هذا المورد . نعم حيث إنّ اليسار مأخوذ في موضوعه ، أو أنّ الإعسار خارج عنه ، فلا بد من التمسك بقاعدة السلطنة تحقيقا لليسار أو دفعا للإعسار . ولا يكفي الأمر بأداء الدين مع الشك في جواز البيع الموجب للشك في صدق اليسار . وعليه فمع إحراز موضوع الوفاء بقاعدة السلطنة ، أو نفي عنوان المخصّص لا بأس بالتمسك بدليل وجوب أداء الدين » هذا ما أفاده المحقق الإصفهاني قدّس سرّه . ( 1 ) ( 1 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 279 والظاهر عدم توارد المعارضة والدفع على أمر واحد ، فإنّ المصنف قدّس سرّه سلَّم عموم منع بيع أمّ الولد ، فنفى المعارضة بالحكومة . وصاحب المقابس قدّس سرّه أنكر أوّلا عموم المنع ، ثم عارض منع البيع حال الحياة بوجوب أداء الدين ، وقدّمه عليه ، فأوجب بيعها في حياته لأداء الدين . ومن المعلوم أنّه لا يرد على هذه المقالة تقيد وجوب أداء الدين باليسار ، لوضوح أنّ المحقق الشوشتري يعترف به ، ولكن يدّعي تحقق اليسار ، لعدم الدليل على منع بيع أُمّ الولد في هذه الحالة حتى يقاس بالمرهون والموقوف .