« السلطنة » وأصالة ( 1 ) بقاء جواز بيعها في ثمن رقبتها قبل الاستيلاد .
ولا يعارضها ( 2 ) أصالة بقاء المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها ، لأنّ ( 3 ) بيعها قبل العجز ليس بيعا في الدّين ، كما لا يخفى .
ويندفع ( 4 ) أصل المعارضة بأنّ أدلة وجوب أداء الدين مقيّدة بالقدرة
شرح
( 1 ) معطوف على « قاعدة » أي : فتبقى أصالة الجواز . . . الخ .
( 2 ) أي : لا يعارض أصالة بقاء الجواز أصالة بقاء المنع . توضيحه : أن استصحاب جواز البيع قبل الاستيلاد معارض باستصحاب المنع حال الاستيلاد قبل العجز عن ثمنها وإعسار المولى عنه . فلا يصلح الاستصحاب لإثبات الجواز ، فلا يثبت مذهب المشهور وهو جواز البيع .
وهذه المعارضة تظهر من السيد المجاهد قدّس سرّه القائل بجواز بيعها في حياة السيد ، حيث قال في جملة كلامه : « لا يقال : يعارضها - أي عمومات الصحة - أصالة بقاء عدم جواز بيعها . لأنّا نقول . . . بل أصالة بقاء جواز البيع يقتضي الحكم به حينئذ ، فيتحقق التعارض بين الاستصحابين » فراجع ( 1 )( 1 ) المناهل ، ص 319.
( 3 ) هذا تعليل لعدم معارضة الأصلين ، توضيحه : أنّ الاستصحاب منوط ببقاء موضوعه ، وهو مفقود في استصحاب المنع ، لأنّ موضوعه عدم كون البيع في ثمن رقبتها .
وإن شئت فقل : إنّ الموضوع في جواز البيع هو إعسار المولى ، وفي المنع عن البيع هو إيساره ، فهما نظير السفر والحضر . وليس اليسر والعسر في المقام نظير تبدل حالات الموضوع ، بل نظير السفر والخصر والفقر والغنى بالنسبة إلى الأحكام .
( 4 ) هذا دفع ما تقدم من المعارضة بين منع بيع أم الولد في حياة السيد وبين وجوب أداء الدين . والتعبير ب « أصل المعارضة » لأجل عدم الموضوع للمعارضة