- بعد الغضّ ( 1 ) عن دعوى ظهور قوله : « تباع في الدّين » في كون ( 2 ) البائع غير المولى في ما بعد الموت - إنّ النسبة بينها ( 3 ) وبين رواية ابن مارد المتقدمة عموم من وجه ، فيرجع ( 4 ) إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدّم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها .
نعم ( 5 ) ، ربما يمنع عموم القاعدة
شرح
( 1 ) إذ مع عدم الغضّ عن هذه الدعوى لا تكون النسبة عموما من وجه ، لأنّ رواية عمر بن يزيد تدل حينئذ على جواز بيعها في ثمن رقبتها بعد موت المولى ، ولا تدلّ على جواز بيعها مع حياته حتى تكون أعمّ من وجه من صحيح ابن مارد المختص بعدم جواز بيعها مع حياة المولى ، ليقع التعارض بينهما في المجمع ، إذ على هذا لا مجمع بينهما ، لتعدد الموضوع .
( 2 ) متعلق ب « ظهور » .
( 3 ) أي : بين رواية ابن يزيد .
( 4 ) هذا نتيجة تساقط المتعارضين - بالعموم من وجه - في المجمع ، وهو بيعها في ثمنها في حياة المولى . فلا بدّ من الرّجوع إلى العام الفوق ، وهو إمّا القاعدة المستنبطة المانعة عن بيع أُمّ الولد كما عليه المصنف قدّس سرّه . وإمّا العمومات المقتضية لصحة العقود إلَّا ما خرج منها بالدليل ، كما يظهر من صاحب المقابس .
( 5 ) استدراك على مرجعية أصالة المنع بعد تعارض الروايتين ، وغرضه المناقشة في مرجعيتها - في مورد الاجتماع المزبور - بما حاصله : أنّ عموم القاعدة المانعة عن البيع على وجه يشمل صورة تعلق حق للمالك بأُمّ الولد - ليحتاج جواز بيعها في ثمن رقبتها مع حياة المولى إلى تخصيص عموم تلك القاعدة - غير ثابت ، فلا مانع حينئذ من التمسك بقاعدة السلطنة المقتضية لجواز البيع مع حياة المولى .
والظاهر أنّ المنكر لأصالة المنع هنا هو صاحب المقابس قدّس سرّه ، فإنه اختار مذهب المشهور من جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها مطلقا في حياة المولى ومماته ،