على هذا الوجه ( 1 ) بحيث ( 2 ) يحتاج إلى المخصّص ، فيقال ( 3 ) : بمنع الإجماع في محلّ الخلاف ، سيّما مع كون المخالف جلّ المجمعين ، بل كلَّهم إلَّا نادرا ، وحينئذ ( 4 ) فالمرجع إلى قاعدة « سلطنة الناس على أموالهم » .
لكن التحقيق خلافه ( 5 ) ، وإن صدر هو
شرح
واستدل عليه بوجوه ، قال في أوّلها : « إنّ الأصل في كل ملك جواز نقله إلى الغير بالبيع وغيره . وأُمّ الولد ملك المولى إجماعا ، ولا دليل يعتمد عليه في المنع من بيعها مطلقا غير الإجماع ، وهو مفقود هنا » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 71. وسيأتي تقريب منع عموم القاعدة .
( 1 ) أي : عموما شاملا لمورد الاجتماع بين الروايتين المتعارضتين ، إذ لو ثبت عموم في الجملة لم يكن مرجعا في مورد الشك .
( 2 ) هذا شأن العموم ، إذ لو ثبت لكان القول بجواز البيع في ثمن رقبتها مع حياة المولى متوقفا على المخصّص .
( 3 ) هذا تقريب لمنع عموم قاعدة عدم جواز البيع ، وحاصله : أنّ الإجماع الذي كان مستند هذه القاعدة مفقود في محل الخلاف ، وهو بيعها في ثمن رقبتها مع حياة المولى ، لذهاب جلّ المجمعين - بل كلَّهم إلَّا نادر - إلى جواز البيع في هذه الصورة ، فلا إجماع في هذا الفرض حتى يستند إليه عموم قاعدة « عدم جواز بيع أُمّ الولد » على وجه يشمل صورة وجود المولى ، ويحتاج خروج الفرض عنه إلى التخصيص .
فإذا لم يكن هنا عام يقتضي بطلان البيع ، فالمرجع في مورد الاجتماع قاعدة السلطنة القاضية بجواز البيع .
( 4 ) أي : وحين منع الإجماع في محلّ الخلاف .
( 5 ) هذا الضمير وضمير « هو » راجعان إلى منع عموم القاعدة المدلول عليه ب « يمنع » .