« ولم يدع من المال . . . الخ » - فيدلّ ( 1 ) على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد ( 2 ) ، إمّا لورودها ( 3 ) في جواب السؤال عن موارد بيع أُمّهات الأولاد ، فيدلّ ( 4 ) على الحصر . وإمّا ( 5 ) لأنّ نفي الجواز في ذيلها فيما سوى هذه الصورة ( 6 ) يشمل بيعه ( 7 ) في الدين مع حياة المولى .
شرح
الموت ، فيقيّد به إطلاق قوله عليه السّلام في خبر آخر لعمر بن يزيد : « نعم في ثمن رقبتها » إن لم يكن ظاهرا في بيعها حال وفاة المولى ، لظهور قول الراوي : « تباع في الدين » في كون البائع غير المولى ، الظاهر في موته .
وبالجملة : فبعد تقيّد الروايتين أو تقييد المطلق منهما بمقيّدها ، يكون المتحصل جواز بيع أُمّ الولد في خصوص ثمن رقبتها بعد موت سيّدها .
( 1 ) يعني : فيدل قوله عليه السّلام : « فيدع » على نفي الجواز في غير هذا الدين المخصوص .
( 2 ) وهو دين ثمنها بعد وفاة السيد .
( 3 ) أي : لورود الصحيحة ، وهذا إشارة إلى أوّل الوجهين ، وتقدم توضيحهما بقولنا : « أحدهما . . . ثانيهما » .
( 4 ) أي : فيدلّ قوله عليه السّلام : « فيدع » على الحصر .
( 5 ) معطوف على « إمّا » وهذا إشارة إلى ثاني الوجهين ، وهو قوله في الجواهر :
« بل هو صريح . . . » .
ولعلّ الأولى تبديل « أمّا » بالواو ، لأنّ صاحب الجواهر قدّس سرّه جمع بين الوجهين ، وجعلهما قرينة على الحصر ، وليس المقصود وفاء أحد الوجهين به على سبيل منع الخلو كما يستشمّ من كلمة « إمّا » والأمر سهل .
( 6 ) أي : سوى صورة موت المولى ، وبقاء ثمنها في ذمته .
( 7 ) كذا في النسخ ، والصحيح « بيعها » .