تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الأكثر ( 1 ) ، بل لم يعرف الخلاف فيه صريحا ( 2 ) . نعم تردّد فيه الفاضلان ( 3 ) . وعن نهاية المرام والكفاية ( 4 ) « أنّ المنع نادر ، لكنّه لا يخلو عن قوّة » .
شرح
آخرين بالصحيحة على جواز بيعها في ثمن رقبتها وإن كان في حياة السيد ، كالعلَّامة والشهيد والمحقق الثاني ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 130 الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 223 جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 134والفاضل الإصفهاني ، وغيرهم قدس اللَّه أسرارهم . قال في المسالك بعد نقل الصحيحة : « وهذه الرواية كما دلَّت على جواز بيعها في ثمن رقبتها في هذه الحالة مطلقا - الشاملة لموت المولى وعدمه - دلَّت على عدم جواز بيعها في غيره من الديون ، الشامل لما لو استغرقت التركة » ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 46. ( 1 ) قال في موضع من الرياض : « بل مطلقا على الأظهر الأشهر » ( 3 )( 3 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 405. ( 2 ) ولدا إدّعى صاحبا الرياض والمقابس ( 4 )( 4 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 111 مقابس الأنوار ، ص 71الإجماع عليه . ( 3 ) يعني : في بعض المواضع ، كالمحقق في بيع الشرائع ، والعلَّامة في بيع القواعد والتحرير ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 17 قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 23 تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 165 ( ج 2 ، ص 280 ، الطبعة الحديثة ). وإلَّا فلا تفصيل بين حياة المولى وموته في كلام المحقق في نكاح الشرائع وعتقه ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 312 ، وج 3 ، ص 139والنافع - كما قيل - ولا في كلام العلَّامة في المختلف والإرشاد وعتق القواعد ( 7 )( 7 ) قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 60 وص 259 إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 81. ( 4 ) هذا إشارة إلى المرحلة الثانية ، وهي استظهار منع بيع أم الولد في ثمن رقبتها حال حياة المولى ، خلافا للأكثر ، وهذا القول وإن كان نادرا كما ذكره صاحب المدارك قدّس سرّه ، ولكنّه لا يخلو من قوة من جهة عدم الاعتماد على رواية ابن يزيد ،