عن أبي الحسن ( 1 ) عليه السّلام ، قال : « سألته عن أُمّ الولد ، تباع ( 2 ) في الدّين ؟ قال : نعم ( 3 ) ، في ثمن رقبتها ( 4 ) » ( 1 ) . ومقتضى إطلاقها ( 5 ) ،
شرح
الأصحاب ، لاستنادهم إليها في الحكم بجواز بيعها في حياة المولى إن كان ثمنها دينا عليه ، كما سيأتي .
( 1 ) وهو الإمام الكاظم عليه السّلام بقرينة كون الراوي من أصحابه .
( 2 ) بتقدير همزة الاستفهام أي : أتباع في الدين ؟
( 3 ) كذا في نسخ الكتاب ، وهو موافق لما في الكافي والوسائل ، ولكن في التهذيب « نعم تباع . . . » .
( 4 ) ودلالتها على المدّعى - وهو جواز البيع في ثمن رقبتها بعد وفاة السيد - إمّا لأنّ قوله عليه السّلام : « نعم » في جواب السؤال ب « تباع في الدين ؟ » بصيغة المجهول الظاهرة في كون البائع غير المولى . وفيه إشعار بكونه سؤالا عمّا بعد الموت .
وإمّا لأنّ تجويز البيع مطلق شامل لحالتي حياة السيد وموته .
وعلى كل الوجهين تصلح الرواية للاستدلال بها على الصورة المتقدمة .
( 5 ) شرع قدّس سرّه بتحقيق مدلول الروايتين من حيث وفائهما بإثبات جواز بيعها في ثمن رقبتها حال حياة السيّد ، وعدمه . وكلمات المصنف - كما نبّه عليه المحقق الإيرواني قدّس سرّه ( 2 )( 2 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 184مع إندماجها - تقع في مراحل :
الأولى : التمسك بروايتي عمر بن يزيد لجواز بيعها .
الثانية : التمسك بهما للمنع .
الثالثة : ترك الاستدلال بهما ، إمّا للمعارضة ، وإمّا لعدم الدلالة ، ثم الانتقال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 2 الكافي ، ج 6 ، ص 192 ، الحديث : 2 التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، الحديث : 92 من كتاب العتق ( المسلسل 859 ) .