رقابهنّ . قلت : فكيف ذلك ؟ قال : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ولم ( 1 ) يؤدّ ثمنها ، ولم يدع من المال ما يؤدّي عنه ( 2 ) ، أُخذ منها ولدها وبيعت ( 3 ) ، وادّي ثمنها . قلت : فيبعن ( 4 ) فيما سوى ذلك من دين ؟ قال ( 5 ) : لا ( 6 ) » ( 1 ) . وفي رواية ( 7 ) أخرى لعمر بن يزيد
شرح
الثالث : عدم ترك مال لأداء الدين ، وتفريغ الذمة عن ثمن الجارية ، وهذا أيضا مفاد الجملة المتقدمة .
ثم سأل عمر بن يزيد عن جواز بيع أم الولد فيما عدا ثمنها من ديون أخرى لو كانت على السيّد . فنفى عليه السّلام ذلك .
وبالجملة : فالصحيحة وافية بإثبات المدّعى ، وهو جواز بيع أُمّ الولد بعد وفاة السيد إن كان مديونا بثمنها .
( 1 ) كذا في النسخ ، وفي الوسائل والكافي والفقيه والتهذيب : « ثم لم يؤدّ » .
( 2 ) كذا في النسخ ، وهو موافق لما في التهذيب والفقيه ، ولكن في الكافي « عنها » ، وفي الوسائل : « عند » وهذا الأخير غير ظاهر . فلعلَّه من سهو النسّاخ .
( 3 ) كذا في الكافي والفقيه والتهذيب ، ولكن في الوسائل : « فبيعت » .
( 4 ) كذا في نسختنا ، وهو موافق لما في الكافي والتهذيب والوسائل ، وفي بعض نسخ الكتاب « فتباع » وهو موافق لما في الفقيه .
( 5 ) الضمير المستتر في « قال » في المواضع الأربعة رجع إلى أبي إبراهيم عليه السّلام .
( 6 ) أي : لا يجوز بيعهن في ما سوى أداء أثمانهن .
( 7 ) التعبير بالرواية لاشتمال السند على معلَّى بن محمد ، وهو وإن كان من مشايخ الإجازة ، إلَّا أنّه لا توثيق له بالخصوص ، ولكن ضعف السند منجبر بعمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 51 ، الباب 24 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث : 1 الكافي ، ج 6 ، ص 193 ، الحديث : 5 الفقيه ، ج 3 ، ص 139 ، الحديث : 3512 التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، الحديث :
95 من كتاب العتق ( المسلسل 862 ) .