تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ - فهي ( 1 ) صور ، يجمعها : تعلَّق حقّ للغير بها ، أو تعلَّق حقّها بتعجيل العتق ، أو تعلَّق حقّ سابق على الاستيلاد ، أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل . فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن ما يؤدّي هذا الدّين ( 2 ) . والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدّين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها . وعلى الأوّل ( 3 ) ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته . أمّا بعد الموت ( 4 ) ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة :
شرح
استولدها ، وتعذر الوفاء ، فيجوز بيعها ، لتقدم حق الإرتهان على حق الاستيلاد . رابعها : عدم تحقق الحكمة المانعة عن نقلها إلى الغير ، كما إذا ارتدّ ولدها قبل وفاة السيد ، فإنّ الحكمة من عدم بيعها - وهي الانعتاق من نصيب الولد - منتفية ، فيجوز بيعها . ( 1 ) جواب الشرط في « وأمّا » . القسم الأوّل : تعلق حق الغير بأُمّ الولد 1 - أن يكون على مولاها دين ( 2 ) هذا هي المورد الأوّل ، وهو يتضمن صورتين ممّا ذكره في المقابس ، والجهة الجامعة بين الصورتين هو بيعها في الدين ، ففصّل المصنف قدّس سرّه بين كون الدين ثمن رقبتها ، وبين كونه مالا آخر في ذمة السيّد ، فهنا مقامان . وعلى الأوّل فتارة يبحث عن جواز بيعها بعد وفاة السيد ، وأخرى في حياته . ( 3 ) هذا شروع في المقام الأوّل ، وهو حكم بيع أُمّ الولد مقدمة لأداء ثمنها إلى البائع . ( 4 ) أي : جواز بيعها إن كان ثمنها دينا على السيد ولم يؤدّه في حياته .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 296 | السيد جعفر الجزائري المروج