لأجل وجود ما يصلح أن يكون أولى بالملاحظة من الحقّ - فهي ( 1 ) صور ، يجمعها :
تعلَّق حقّ للغير بها ، أو تعلَّق حقّها بتعجيل العتق ، أو تعلَّق حقّ سابق على الاستيلاد ، أو عدم تحقق الحكمة المانعة عن النقل .
فمن موارد القسم الأوّل : ما إذا كان على مولاها دين ، ولم يكن ما يؤدّي هذا الدّين ( 2 ) . والكلام في هذا المورد قد يقع فيما إذا كان الدّين ثمن رقبتها ، وقد يقع فيما إذا كان غير ثمنها .
وعلى الأوّل ( 3 ) ، يقع الكلام تارة بعد موت المولى ، وأخرى في حال حياته .
أمّا بعد الموت ( 4 ) ، فالمشهور الجواز ، بل عن الروضة :
شرح
استولدها ، وتعذر الوفاء ، فيجوز بيعها ، لتقدم حق الإرتهان على حق الاستيلاد .
رابعها : عدم تحقق الحكمة المانعة عن نقلها إلى الغير ، كما إذا ارتدّ ولدها قبل وفاة السيد ، فإنّ الحكمة من عدم بيعها - وهي الانعتاق من نصيب الولد - منتفية ، فيجوز بيعها .
( 1 ) جواب الشرط في « وأمّا » .
القسم الأوّل : تعلق حق الغير بأُمّ الولد
1 - أن يكون على مولاها دين
( 2 ) هذا هي المورد الأوّل ، وهو يتضمن صورتين ممّا ذكره في المقابس ، والجهة الجامعة بين الصورتين هو بيعها في الدين ، ففصّل المصنف قدّس سرّه بين كون الدين ثمن رقبتها ، وبين كونه مالا آخر في ذمة السيّد ، فهنا مقامان . وعلى الأوّل فتارة يبحث عن جواز بيعها بعد وفاة السيد ، وأخرى في حياته .
( 3 ) هذا شروع في المقام الأوّل ، وهو حكم بيع أُمّ الولد مقدمة لأداء ثمنها إلى البائع .
( 4 ) أي : جواز بيعها إن كان ثمنها دينا على السيد ولم يؤدّه في حياته .