و [ محمد ] ابن مارد المتقدمتين ، وصحيحة عمر بن يزيد الآتية وغيرها ( 1 ) - ومن ( 2 ) الإجماع على أنّها لا تباع إلَّا لأمر يغلب ملاحظته على ملاحظة الحقّ
شرح
( 1 ) كرواية السكوني المتقدمة أوّل المسألة ، فلاحظ ( ص 241 ) .
( 2 ) معطوف على « من الأخبار » .
هامش
والتفكيك في الإطلاق - كما في حاشية المحقق الإيرواني قدّس سرّه تبعا للمحقق الخراساني قدّس سرّه : ( 1 )
( 1 ) حاشية المكاسب ، ص 115
« بأنّ قوله عليه السّلام - ما لم يحدث عنده حمل - لا إطلاق فيه ، لكونه مسوقا لبيان حكم المغيّا ، وفي موضوع عدم حدوث الحمل - لا لبيان حكم الغاية وفي موضوع حدوث الحمل ، فلا يستفاد منها في موضوع الحمل إلَّا المنع في الجملة ومهملا . والاختلاف بين الغاية وذي الغاية يتحقق بذلك » . ( 2 )
( 2 ) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ، ج 1 ، ص 183
غير ظاهر ، إذ فيه :
أوّلا : أنّ الأصل العقلائي يقتضي كون المتكلم في مقام البيان من جهة شكّ في كونه في مقام بيانها ، وغاية ما ذكره هو الشكّ في كونه في مقام البيان .
وثانيا : أنّ مثل هذه التشكيكات يوجب سقوط الإطلاقات طرّا عن الاعتبار ، وحملها على التشريع فقط ، وهذا بمكان من الضعف .
وثالثا : أنّ التعرض في كلام الإمام عليه السّلام لما ذكره السائل من عدم الحمل قرينة على كونه عليه السّلام في مقام البيان من جهة حكم الغاية لا حكم المغيّا فقط ، لكفاية ذكر عدم الحمل في كلام الرواي في الجواب عنه بجواز البيع والعتق . فتكرير الإمام عليه السّلام له دليل على كونه عليه السّلام في مقام بيان حكم الحمل ، وهو الغاية . فالإطلاق ثابت بالنسبة إلى كلّ من حكم الغاية والمغيّا .
نعم لا بأس بالمناقشة في رواية السكوني ، إذ هي لا تدلّ على أزيد من أنّ لأُمّهات الأولاد حكما خاصا بهنّ .