ووجود ( 1 ) العلَّة ، وهي كونها في معرض الانعتاق من نصيب ولدها .
ويردّ الأوّل ( 2 ) : منع إطلاق يقتضي ذلك ( 3 ) ، فإنّ ( 4 ) المتبادر من « أُمّ الولد » صنف من أصناف الجواري باعتبار الحالات العارضة لها بوصف المملوكية ، كالمدبّر ( 5 ) والمكاتب ( * ) .
شرح
( 1 ) معطوف على « إطلاق » وهو إشارة إلى العلَّة المستنبطة التي يحتمل اعتماد الطوسيّين عليها . وهي التشبث بالحرية .
( 2 ) هذا ردّ الوجه الأوّل ، ومحصّله : منع إطلاق « أُمّ الولد » على الأمة التي كان حملها سابقا على الملك ، فإنّ المتبادر من هذا العنوان هو الأمة التي حملت بالولد من مولاها في حال مملوكيتها له ، لا مطلقا ، وإن كانت زوجة له . فكما أنّ « المكاتب » و « المدبّر » وصفان لبعض المماليك باعتبار عروض حالة التدبير والكتابة عليهما ، واتصافهما بالعناوين المزبورين ، فكذا عنوان « أُمّ الولد » .
وعليه فلا يراد هنا معناها لغة وعرفا الصادق على مطلق الجارية ذات الولد - سواء أكان من مولاها أم من زوجها أم من غيرهما لشبهة - حتى يندرج المقام فيه ، ويقال بكفاية كون ولدها ابنا للسيد وإن حملت به قبل تملَّكها .
( 3 ) أي : يقتضي شمول العنوان للأمة التي سبق حملها على الملك .
( 4 ) هذا تعليل لمنع الإطلاق ، قال في الرياض : « لانصرافه - أي إطلاق أمّ الولد - بحكم التبادر إلى التي علقت به في الملك ، لا في الأمرين » ( 1 )( 1 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 109 - 110 ولاحظ المسالك ، ج 10 ، ص 526 الجواهر ، ج 32 ، ص 323 - 374.
( 5 ) وهو الذي أنشأ المولى حريّته معلَّقا على وفاته ، فقال له : « أنت حرّ بعد
هامش
( * ) هذا لا يخلو من خفاء . وفرق واضح بين عنوان « أُمّ الولد » وبين غيره من العناوين التي لا تنطبق على غير المملوك كالمكاتب والمدبّر ، لأنّ هذين الوصفين من