يكذّبها ( 1 ) التأمّل في الاستعمالات .
وربّما يحكى ( 2 ) عن التحرير موافقة الشيخ ،
شرح
النطفة في رحمها ، فيكون إطلاق « الحامل » عليها مجازا بعلاقة الأول ، لتبدلها بالجنين في المستقبل ، فيكون نظير ما تقدم في ( ص 262 ) من كون « الولد » مجازا بالمشارقة في مطلق الحمل وإن كان بعد ولوج الروح ، مع أنّه لا ريب في كون موضوع الحكم هو « أم الولد » بمعناه الحقيقي ، لا المجازي .
وهذا نظير ما ذكروه في عدة الحامل من عدم انتهائها بإلقاء النطفة ، لعدم صدق « أولات الأحمال » عليها .
وردّ المصنف هذه الدعوى بمنع المجازية ، وأنّ « الحمل » صادق عرفا على ما يكون منشأ تكوّن آدميّ ، سواء أكان في مرحلة النطفة أم ما بعدها من العلقة والمضغة .
( 1 ) خبر « ودعوى » ووجه التكذيب عدم لحاظ علاقة وعناية فيها .
ولو كانت تلك الاستعمالات مجازية لكانت متقومة بلحاظ العلقة المصححة لها .
( 2 ) غرضه قدّس سرّه التأمل فيما نسبه جمع إلى العلَّامة في التحرير من انتهاء عدة الحامل بإلقاء النطفة ، ليكون موافقا للشيخ في المبسوط .
ففي المقابس : « قال العلَّامة : وعندي في إلقاء النطفة نظر . واختار في التحرير قول الشيخ ، وهو المحكي عن الجامع ، ونقل السيوري إجماعهم على أنّه لا عبرة بها في العدة ، وهو المشهور بينهم في الموضعين على ما يظهر ، والمسألة موضع إشكال » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 68.
ونسبه الفاضل الإصفهاني إلى العلَّامة جازما به ، لقوله : « خلافا للشيخ فاعتبرها - أي النطفة - وهي خيرة التحرير » ( 2 )( 2 ) كشف اللثام ، ج 2 ، القسم الثاني ، ص 133 ( الحجرية ). وكذا صاحب الجواهر قدّس سرّه ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 256.