صدق كونها حاملا ( 1 ) . وعلى هذا الفرد ينزّل إجماع الفاضل المقداد ( 2 ) على عدم العبرة بها ( 3 ) في العدّة .
ومع ( 4 ) استقرارها في الرّحم ، فالمحكيّ ( 5 ) عن نهاية الشيخ تحقق الاستيلاد
شرح
وأمّا الصورة الثانية ففيها خلاف كما سيأتي .
( 1 ) والمفروض أنّ موضوع انقضاء العدة بالوضع هو الحامل . ولا أقلّ من الشك في صدقها على مجرد كون النطفة في جوفها ، ثمّ ألقتها .
( 2 ) قال قدّس سرّه - في ردّ من اكتفى بوضع العلقة لكونه مبدء خلق آدمي - ما لفظه :
« والمبدئية غير كافية إجماعا ، وإلَّا لكفت النطفة ، لأنّها مبدء أيضا ، لكنها غير كافية إجماعا ، وإنّما الاعتبار بصدق الحمل ، وإنما يصدق حقيقة بعد التخلق ، فلذلك قال المصنف : مع تحققه حملا » ( 1 )( 1 ) التنقيح الرائع ، ج 3 ، ص 342 وحكاه عنه صاحب المقابس ، ص 68.
ولا يخفى بعد الحمل المزبور ، لعدم التخلق بمجرد الاستقرار في الرحم ، وتوقف التخلق على تبدل صورة النطفة بغيرها ، فلا يصدق الحمل بمجرد استقرار النطفة في الرّحم .
( 3 ) أي : عدم العبرة بالنطفة - أي بإسقاطها - في انتهاء عدّة المطلَّقة . ومقتضى وحدة المناط بين المطلقة الحامل وأُمّ الولد - في هذه الجهة - هو عدم العبرة بالنطفة غير المستقرة في صيرورة الأمة أُمّ ولد ، ولا يبطل بيعها لو بيعت قبل الإسقاط .
( 4 ) كذا في نسختنا ، وفي بعضها « وأمّا مع » ولا حاجة إليها ، لعدم سبق « أمّا » لتكون عدلا لها .
( 5 ) الحاكي صاحب المقابس ، قال قدّس سرّه : « وأمّا النطفة فذهب الشيخ في النهاية إلى إجراء الحكم عليه هنا » وظاهره الإطلاق وعدم التفصيل بين الاستقرار وعدمه ، قال في النهاية في عدة طلاق الحامل : « فعدّتها أن تضع حملها - سواء كان