تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
بها ، وهو ( 1 ) الذّي قوّاه في المبسوط في باب العدّة - بعد أن نقل عن المخالفين عدم انقضاء العدّة به - مستدلا بعموم الآية ( 2 ) والأخبار ( 3 ) ، ومرجعه ( 4 ) إلى صدق الحمل . ودعوى ( 5 ) : أنّ إطلاق « الحامل » حينئذ مجاز بالمشارفة ،
شرح
ما وضعته سقطا أو غير سقط ، تامّا أو غير تام » ( 1 )( 1 ) النهاية ، ص 546 مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 68. ومن المعلوم شمول « غير السقط » للنطفة بقسميها . ولعله لذا نسب الشهيد الثاني قدّس سرّه إلى الشيخ الحكم بانقضاء العدة بوضع النطفة مطلقا وإن لم تستقر في الرّحم ( 2 )( 2 ) مسالك الأفهام ، ج 9 ، ص 255. ولكن حمل كلامه على صورة الاستقرار في الرحم كما في الرياض والجواهر ( 3 )( 3 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 110 جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 254. ( 1 ) أي : تحقق الاستيلاد بالنطفة المستقرة في الرّحم قوّاه شيخ الطائفة في المبسوط بقوله : « الثالثة : أن تلقى نطفة أو علقة ، فلا يتعلَّق بذلك شيء من الأحكام عندهم ، لأنّه بمنزلة خروج الدم من الرّحم ، ويقوى في نفسي أنّه يتعلَّق به ذلك ، لعموم الآية وعموم الأخبار » ( 4 )( 4 ) المبسوط ، ج 5 ، ص 240. ولعّل التعليل ب‍ « لأنه بمنزلة » قرينة على إرادة النطفة المستقرة في الرّحم ، فلا يعمّ ما لا يكون منشأ خلقة آدميّ . ( 2 ) وهو قوله تعالى : : « وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( 5 )( 5 ) الطلاق ، الآية : 4. ( 3 ) كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج المتقدمة في ( ص 268 ) وفيها : « فقال عليه السّلام : كل شيء وضعته يستبين أنّه حمل - تمّ أو لم يتمّ - فقد انقضت عدّتها » . ( 4 ) يعني : ومرجع استدلال الشيخ - بالآية والأخبار - إلى صدق الحمل على النطفة المستقرة في الرحم . ( 5 ) غرض المدّعي منع صدق « أولات الأحمال » حقيقة على من استقرّت