وحينئذ ( 1 ) فيتجه الحكم بتحقق الموضوع بالعلقة كما عن بعض ، بل عن الإيضاح والمهذّب البارع : الإجماع عليه .
وفي المبسوط ( 2 ) - في ما إذا ألقت جسدا ليس فيه تخطيط لا ظاهر
شرح
فدعوى الإجماع من الإيضاح والمهذب البارع على صدق الحمل على العلقة في غاية الغموض ، وإن كان الحق الصدق . لكن دعوى الإجماع مع تردّد جماعة بل مخالفتهم مشكلة .
( 1 ) أي : وحين كون قوله عليه السّلام تقريرا لا تحديدا ، فيتجه الحكم بصدق « أم الولد » بإسقاط العلقة ، كما ذهب إليه جمع في باب الاستيلاد ، وكذا في عدة طلاق الحامل ، كالمحقق والعلَّامة في القواعد وصاحب الجواهر ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 37 قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 141 جواهر الكلام ، ج 34 ، ص 375، ففيه : « ويكفي في إجراء حكم أُمّ الولد علوقها بما هو مبدأ إنسان ولو علقة ، بلا خلاف أجده بل في الإيضاح الإجماع عليه » . ويظهر منه في الطلاق أيضا ، فراجع ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 32 ، ص 254 - 256.
( 2 ) توضيحه : أنّ شيخ الطائفة عقد مسائل أربع لما إذا وضعت أم الولد ما في بطنها بنفسها أو باعتداء عليها .
إحداها : أن تضع ولدا كاملا ، حيّا أو ميّتا .
ثانيها : أن تضع بعض جسد الآدمي من يد أو رجل ، أو جسدا قد بان فيه شيء من خلقة الآدمي .
ثالثها : أن تضع جسدا ليس فيه تخطيط ظاهر ، لكن ادّعت القوابل وجود تخطيط خفي فيه ، ولو بقي في الرحم تظهر الخطوط فيه .
رابعها : ما نقله المصنف في المتن ، وهو أن تلقي جسدا خاليا من تخطيط ظاهرا وباطنا ، لكن قالت القوابل إنّه مبتدأ خلق آدمي ، وأنّه لو بقي في الرحم لتخلَّق وتصوّر بصورة الآدمي .