على ثبوت الحكم ( 1 ) بمجرّد الحمل ( 2 ) نظر ، لأنّ ( 3 ) زمان الحكم بعد ( 4 ) تحقق السعي والعجز عقيب الحمل ، والغالب ( 5 ) ولوج الرّوح حينئذ ( * ) . ثم الحمل ( 6 ) يصدق بالمضغة اتّفاقا ، على ما صرّح به ( 7 ) في الرياض ( 1 ) ،
شرح
والحاصل : أنّ قرينة وجوب السعي - ثم العجز - تمنع عن كون الحمل في مورد السؤال نطفة أو مضغة أو علقة ، وبهذه القرينة تفترق رواية السكوني عن رواية ابن مارد المجرّدة عن القرينة المعيّنة للحمل .
( 1 ) أي : حكم أمّ الولد ، وهو منع بيعها .
( 2 ) أي : سواء تمّ أم لم يتمّ .
( 3 ) هذا وجه النظر ، وقد تقدم آنفا . والمراد بالحكم هو عدّ هذه المكاتبة من أُمّهات الأولاد .
( 4 ) خبر قوله : « لأن زمان » أي : يكون زمان حكمه عليه السّلام بكونها أُمّ ولد متأخرا عن السعي والعجز المتأخرين عن الحمل .
( 5 ) يعني : والحال أنّ الغالب بحسب العادة ولوج الروح حين تأخر زمان الحكم بكونها أُمّ ولد عن زمان السعي والعجز .
( 6 ) غرضه التعرض لمراتب الحمل ، وأنّه يصدق على جميعها أو على بعضها .
وبدأ ببيان حكم المضغة ، فلو أسقطتها كانت أُمّ ولد ، وذلك للإجماع المتضافر نقله ، ولصحيحة ابن الحجاج .
( 7 ) أي : بالاتفاق ، قال قدّس سرّه في ما به يتحقق الاستيلاد : « بعلوق أمته منه . . . بما
هامش
( 1 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 109
( * ) لا تكفي الغلبة في اعتبار ولوج الروح ، لإمكان تحقق العجز قبل ولوج الروح فيه ، كما إذا عجزت عن تأخير النجم في وقته ، فإنّ العجز يتحقق حينئذ في وقت لم تلجه الروح .