واستظهره ( 1 ) بعض آخر ، وحكاه عن جماعة هنا وفي باب انقضاء عدّة الحامل . وفي صحيحة ابن الحجّاج ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الحبلى يطلَّقها زوجها ثم تضع سقطا - تمّ أو لم يتمّ - أو وضعته مضغة ، أتنقضي عدّتها [ عنها ] ؟ فقال عليه السّلام : كلّ شيء وضعته ( 2 ) يستبين أنّه حمل - تمّ أو لم يتمّ - فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة ( 3 ) » ( 1 ) . ثم الظاهر ( 4 ) صدق « الحمل » على العلقة ،
شرح
يكون مبدأ نشوء آدميّ ولو مضغة . . . على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه . . . وهو الحجة في الجملة » .
( 1 ) هو صاحب المقابس قدّس سرّه ، حيث استظهر الاتفاق بقوله : « ويكفي العلوق بالمضغة إجماعا كما هو الظاهر ، والمحكي في كلام جماعة منهم ، هنا وفي حكم عدّة الحامل ، ومنهم الشيخ والقاضي وفخر الإسلام وأبو العباس وغيرهم » ( 2 )( 2 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 68.
وحاصله : أنّ المحقق الشوشتري قدّس سرّه إدّعى الإجماع على صدق الحمل على المضغة ، كما حكاه عن آخرين .
( 2 ) لا يخفى مخالفة ما في المتن لما في الوسائل وغيره من كتب الأخبار ، مثل « سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطا » وعدم ذكر « أتنقضي عدتها عنها » في الوسائل ، وإن ذكر في الفقيه « أينقضي بذلك عدتها » وعدم ذكر « وضعته » .
( 3 ) هذه الجملة هي الغرض من ذكر الصحيحة ، لصراحتها في صدق الحمل على المضغة .
( 4 ) هذا فرع ثان ، وهو صدق « الحمل » على العلقة وعدمه ، وفيه خلاف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 421 ، الباب 11 من أبواب العدد ، الحديث : 1