تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

يتزوّج أمة ، فتلد منه [ يتزوّج الجارية تلد منه ] ( 1 ) أولادا ، ثم يشتريها ، فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها . قال : هي أمته إن شاء باع ما لم ( 2 ) يحدث عنده حمل [ بعد ذلك ] ( 3 ) وإن شاء أعتق » ( 1 ) . وفي رواية السكوني عن جعفر بن محمّد ، قال ( 4 ) : « قال علي بن الحسين صلوات اللَّه عليهم أجمعين في مكاتبة يطؤها مولاها فتحبل ، فقال : يردّ عليها

شرح
وكيف كان ، فموضع الاستشهاد بهذه الرواية - على كون المانع من البيع مطلق العلوق في زمان مملوكيتها للسيد ، وصيرورتها أُمّ ولد شرعا - هو قوله عليه السّلام : « ما لم يحدث عنده حمل » لعدم تقييد الحمل بولوج الروح فيه ، أو بكمال الخلقة ، فيصدق على مطلق العلوق بما هو مبدأ نشوء آدمي حتى النطفة التي تنعقد ولدا لو بقيت في الرّحم ، فلو ألقتها صدق عليها عنوان « أُمّ الولد » . ( 1 ) كذا في نسختنا ، ولكن في بعض نسخ الكتاب والمقابس والوسائل : « يتزوج أمة فتلد منه » . ( 2 ) يدل مفهوم هذه الجملة على مانعية إحداث الحمل عن البيع . ( 3 ) لم تذكر هاتان الكلمتان في نسختنا ، فإثباتهما موافقة لبعض النسخ والوسائل . ( 4 ) هذا موافق لما في المقابس تبعا لما في الفقيه ، ولكن رواها في الوسائل عن الكافي والتهذيب بنحو آخر ، فرواها الكليني قدّس سرّه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أن أمير المؤمنين عليه السّلام ، قال في مكاتبة يطؤها مولاها ، فتحمل ، قال عليه السّلام : يردّ عليها مهر مثلها ، وتسعى في قيمتها . . . » . والتعبير عنها بالرواية لمكان النوفلي والسكوني ، لعدم التنصيص على وثاقتهما . نعم بناء على الاكتفاء بعموم توثيق تفسير القمي وكامل الزيارة اتجه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 589 ، الباب 85 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : 1 ، وج 16 ، ص 105 ، الباب 4 من أبواب الاستيلاد ، الحديث : 1