فلا إشكال - بل ( 1 ) لا خلاف - في تحقق الموضوع بمجرّد الحمل . ويدلّ عليه ( 2 ) :
الصحيح عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل
شرح
يعتبر فيه ولوج الروح أم يكفي كونه مضغة أو علقة أو نطفة ؟ سيأتي .
( 1 ) التعبير ب « بل » لأجل إمكان وجود الخلاف في تحقق « أم الولد » بالحمل وإن لم يكن فيه إشكال بنظر المصنف قدّس سرّه .
( 2 ) أي : ويدل على تحقق الموضوع - وهو أُمّ الولد - بمجرد الحمل : الصحيح عن محمد بن مارد . والتعبير ب « عن محمد » - كما في المقابس أيضا ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 68- يحتمل أن يكون لغرض تصحيح الطريق ، وهو إسناد الشيخ قدّس سرّه إلى الحسن بن محبوب ، لا للجهل بحال ابن مارد أو القدح فيه . ويشهد لهذا الاحتمال تعبير صاحب المقابس في غير موضع بصحيح محمد بن مارد . وعليه فلا إشكال في السند . ويندفع ما أفاده الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد من التعبير ب « بما رفعه الشيخ إلى ابن مارد » ( 2 )( 2 ) غاية المراد ، ج 3 ، ص 398.
ويحتمل أن يكون للشبهة في وثاقة ابن مارد ، بشهادة تعبير المصنف عنها - فيما سيأتي - بالرواية المؤذن بضعفها سندا ، فيكون منشأ الضعف جهالة ابن مارد .
وعلى أحد الاحتمالين يبتني تضعيف جمع لها ، ودعوى بعض - كصاحبي الرياض ( 3 )( 3 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 109 جواهر الكلام ، ج 34 ، ص 373والجواهر - جبرها بعمل الأصحاب .
لكن الظاهر صحة الرواية ، لأن إسناد الشيخ إلى ابن محبوب معتبر ، ومحمد بن مارد التميمي وثقه النجاشي قدّس سرّه ( 4 )( 4 ) كما في معجم رجال الحديث ، ج 17 ، ص 181، ولذا وصفه العلَّامة المجلسي قدّس سرّه بالصحيح ( 5 )( 5 ) ملاذ الأخيار ، ج 12 ، ص 501.