للمشارفة . ويحتمل ( 1 ) أن يراد الولادة من الوالد دون الوالدة ( * ) .
وكيف كان ( 2 ) ،
شرح
والمراد بقوله : « مجازا » كما أفاده الفقيه المامقاني قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) غاية الآمال ، ص 456هو عموم المجاز ، الصادق على كلّ من الحقيقي وهو الولد المنفصل عن أُمّه ، والمجازي وهو الحمل ، من دون اختصاص « الولد » بأحدهما ، حتى يصدق على الأمة « أُمّ الولد » بمجرد تحقق مسمّى الحمل .
( 1 ) هذا وجه كون إطلاق « أُمّ الولد » على الحامل حقيقيّا ، بالتصرف في المولود ، بأن يراد انفصاله عن الأب ، لا الأمّ ، فيتحد المعنى الشرعي والعرفي .
( 2 ) يعني : سواء أكان إطلاق « أُمّ الولد » على الحامل حقيقة أو مجازا ، فلا إشكال في صدق الموضوع شرعا بمجرّد الحمل ، إنّما الكلام في المراد بالحمل هل
هامش
( * ) لكن الولادة من الوالد فقط لا يوجب كون الإطلاق حقيقيا ، ضرورة أنّ موضوع البحث هو « أُمّ الولد » بحيث يضاف الولد إليها ، ويقال : إنّه ولدها ، والمفروض أنّ صحة هذا الإطلاق منوطه بخروجها عن بطنها . فالحمل وإن كان ولدا حقيقة للوالد ، لكنه يكون ولدا للوالدة مجازا ، فهي أُمّ ولد الوالد ، لا أنّها أُمّ لولد نفسها .
ويمكن التفكيك بينهما ، وكون الموضوع مع الغض عن الروايات هو أُمّ ولد نفسها الملازم لكونه ولدا للوالد أيضا .
وقد ظهر من إمكان التفكيك في صدق الولد على الحمل بين ولديته للوالد وبين ولديتها للوالدة - بكونه ولدا للوالد وحملا لامّه ، وعدم اتصافه بالولدية لها إلَّا بعد خروجه عن بطنها - أنه ليس المقام من التضائف حتى يلازم صدق أحدهما صدق الآخر . فما أفاده المحقق الإيرواني قدّس سرّه لا يخلو من التأمّل ، فلاحظ وتأمّل . ( 2 )
( 2 ) حاشية المكاسب ، ج 1 ، ص 183