حكي أوّلها عن الإيضاح ، وثالثها عن المهذّب البارع ونهاية المرام . وعن القواعد ( 1 ) والدروس وغيرهما : التردّد ( 1 ) . بقي الكلام ( 2 )
شرح
( 1 ) قال فيه : « ولو كان ولد ولدها حيّا احتمل إلحاقه بالولد إن كان وارثا ، ومطلقا ، والعدم » .
هذا تمام الكلام في المبحث الثاني ، ولم يختر المصنف قدّس سرّه شيئا من الأقوال ، فهو من المتوقفين .
المبحث الثالث : اعتبار انفصال الولد ، وعدمه
( 2 ) غرضه قدّس سرّه تعيين موضوع الأحكام المختصة بعنوان « أُمّ الولد » .
وتوضيحه : أنّ المفهوم من « أُمّ الولد » لغة وعرفا كل ذات ولد حرّة كانت أم أمة ، كما أنّ المراد بالولد هو المنفصل عن أُمّه . إلَّا أنّ المقصود ب « أُمّ الولد » في هذه المسألة هي المملوكة التي حملت من سيّدها ، سواء وضعت جنينها أم لم تضعه .
والشاهد على هذا التعميم صحيحة ابن مارد الآتية في ( ص 265 ) حيث أنيط جواز بيع المملوكة وعتقها بعدم كونها ذات حمل من السيّد . وكذلك ما ورد في بعض النصوص من إطلاق « أُمّ الولد » على الجارية التي أسقطت بعد ثلاثة أشهر ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 104 ، الباب 3 من أبواب الاستيلاد ، حديث : 1من الحمل ، مع عدم صدق « الولد » على مثله ، لعدم تمام خلقته .
ولا ريب في مغايرة هذا المعنى لما يفهم من لفظ « أم الولد » عرفا ، وذلك لأنّ صدق « الولد » منوط بخروج الجنين ، فإنّ تولَّده - الموجب لصدق الولد عليه - هو خروجه عن بطن أُمّه ، فما لم يخرج لا يصدق عليه الولد ، بل يصدق عليه الحمل .
هامش
( 1 ) تقدمت المصادر آنفا في ص 258