تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
وإطلاق ( 1 ) ما دلّ من النصوص والإجماع على الجواز بعد موت ولدها . أو التفصيل ( 2 ) بين كونه وارثا ، لعدم ( 3 ) ولد الصلب للمولى ، وعدمه ( 4 ) ، لمساواة ( 5 ) الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع ( * ) ، وجوه ( * * ) .
شرح
( 1 ) معطوف أيضا على « كونه » قال في الرياض : « لو مات الولد جاز بيعها ، مضافا إلى الاتفاق ، والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا ، وإن شاؤوا استرقّوا » . ( 2 ) معطوف أيضا على « إجراء » وإشارة إلى القول الثالث المنسوب إلى ابن فهد الحلَّي وصاحب المدارك قدّس سرّهما . ( 3 ) يعني : أنّ منشأ كون ولد الولد وارثا للسيد هو انتفاء الولد الصّلبي . ( 4 ) معطوف على « كونه » أي : بين عدم كون ولد الولد وارثا من جهة وجود الولد الصّلبي . ( 5 ) هذا وجه التفصيل بين كونه وارثا وعدمه ، فوجه كونه بحكم الولد هو مساواته للولد الصلبي في الجهة المقتضية لمنع بيعها ، وهي انعتاقها من نصيب ولدها من الإرث . هذا إذا كان ولد الولد وارثا ، وأمّا لو لم يكن وارثا - بأن كان للميت ولد صلبي آخر يرثه - فالجهة المقتضية لمنع البيع مفقودة في ولد الولد ، فتبقى الأمة مملوكة .
هامش
( * ) لكن لم تثبت عليتها بحيث يدور الحكم مدارها ، فالمتّبع ظواهر الأدلة ، وعدم العبرة بالعلل المستنبطة . ( * * ) أوسطها أوسطها ، لما عرفت . ولأنّ المرجع في المخصص المجمل المفهومي - لتردده بين الأقل والأكثر - هو عموم العام أعني به في المقام عمومات البيع وغيره من النواقل .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 260 | السيد جعفر الجزائري المروج