ففي ( 1 ) إجراء حكم الولد عليه ( 2 ) ، لأصالة ( 3 ) بقاء المنع ( * ) ، ولصدق ( 4 ) الاسم ( * * ) ، فيندرج في إطلاق الأدلة ، وتغليبا ( 5 ) للحرية [ للحرمة ] .
شرح
الولد الصّلبي من غير هذه الأمة ، فيكون ولد الولد بحكم الولد في انعتاق جدّته عليه من نصيبه من الإرث . وبين عدم كونه وارثا - لوجود الولد الصلبي - فلا تكون الأمة محكومة بحكم أُمّ الولد .
وحكى صاحب المقابس هذا القول عن ابن فهد وصاحب المدارك قدّس سرّهم ( 1 )( 1 ) نهاية المرام ، ج 2 ، ص 318 المهذب البارع ، ج 4 ، ص 106.
وتردّد بعضهم في حكم المسألة ولم يختصر شيئا ، كالعلَّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ( 2 )( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 259 الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 223.
( 1 ) خبر مقدم لقوله : « وجوه » والجملة جواب الشرط في : « ولو مات » .
( 2 ) أي : على ولد الولد ، وهذا إشارة إلى القول الأوّل .
( 3 ) إشارة إلى الوجه الأول وهو الاستصحاب .
( 4 ) معطوف على « لأصالة » وهذا إشارة إلى الوجه الثاني . قال فخر المحققين قدّس سرّه : « إن حكمه حكم الولد مطلقا ، وهذا هو الأقوى عندي ، لأنّه ولد » ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد ، ج 3 ، ص 636.
( 5 ) معطوف على « لأصالة » أي : ولتغليب الحرية كما تكرر في المقابس ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 69 و 75 و 76
هامش
( * ) لا يخفى أنّه على تقدير صدق « أمّ الولد » عليها يشملها إطلاق أدلة المنع ، ولا مجال معه للاستصحاب . وكذا على فرض عدم الصدق أو الشك فيه ، لعدم إحراز بقاء الموضوع .
( * * ) نعم ، لكن ليس مطلق الصدق كافيا وموضوعا ، إذ مورد كثير من الأدلة هو الولد البطني للأمة ، ويشهد له أخبار الحمل ، لقيامه بنفس الأمة لا بولدها .