أو العدم ( 1 ) ، لكونه ( 2 ) حقيقة في ولد الصّلب ، وظهور ( 3 ) إرادته من جملة من الأخبار ( 4 )
شرح
وغيره ( * ) ، والموجود في بعض نسخ الكتاب « تغليبا للحرمة » .
وكيف كان فالمراد واحد . فعلى تقدير كون النسخة « للحرمة » فالمقصود تغليب منع نقل أم الولد على جوازه .
( 1 ) معطوف على « إجراء » أي : ففي عدم إجراء حكم الولد على ولد الولد .
وهذا إشارة إلى القول الثاني .
( 2 ) أي : لكون « الولد » حقيقة في خصوص الصلبي ، ومجازا في الولد مع الواسطة .
( 3 ) معطوف على « كونه » أي : لظهور إرادة الولد الصلبي ، وهذا هو الوجه الثاني ، وهو إشارة إلى طائفتين من الأخبار :
إحداهما : ما دلّ على منع بيع أُمّ الولد كخبر السكوني المتقدم في ( ص 241 ) وفيها : « من يشتري أُمّ ولدي ؟ » إذ المراد بالولد هو المرتضع الذي يكون بحكم الولد الصلبي ، ولا يصدق على ولد الولد .
ثانيتهما : الأخبار المجوّزة لبيع أُمّ الولد بعد موت ولدها في حياة السيد ، كرواية أبي بصير المتقدمة في ( ص 256 ) وغيرها من أخبار الباب ، فإنّ إطلاق جواز بيعها بعد موت الولد الصّلبي ينفي صدق « أُمّ الولد » عليها لو خلَّف الولد ولدا ، وإلَّا لم يجز بيعها ، لأنّها لا زالت أم ولد .
هذا مضافا إلى الإجماع على الجواز بعد موت الولد .
( 4 ) أي : الأخبار المتكفلة لأحكام أُمّ الولد ، في قبال الطائفة الثانية المجوّزة لبيعها .
هامش
( * ) لا دليل عليه إن أريد بذلك غير أدلة الاحتياط التي تمسك بها المحدثون في الشبهة التحريمية الحكمية . وإن أريد به أخبار الاحتياط فقد ثبت في محله ضعفها .