شرح
الأمة على ولد الولد - من منع بيعها ونقلها إلى الغير - أقوال ثلاثة :
الأوّل : اللحوق مطلقا ، لوجوه ثلاثة :
أحدها الاستصحاب ، بتقريب : أنّ منع بيعها كان ثابتا حال حياة ولدها البطني ، ويشك في بقائه وارتفاعه بموته ، فيستصحب المنع ، لكونه من الشك في الرافع .
ثانيها : صدق الاسم ، فإنّ « الولد » كما يصدق على الصلبي المتكوّن من السيد والمملوكة ، كذلك يصدق على الحفيد ، لكونه ولدهما بالواسطة ، فيندرج في إطلاق الأدلة المانعة من التصرفات الناقلة لامّ الولد .
ثالثها : تغليب جانب الحرية على الرّقية ، إذ لو لم يكن ولد الوالد بحكم أبيه لزم بقاء أُمّ الولد على الرقية إلى أن يحصل موجب آخر لانعتاقها . ولو كان بحكم أبيه أمكن تحررها بعد وفاة السيد . ومقتضى تغليب جانب الحرية إلحاق ولد الولد بالولد الصلبي .
القول الثاني : عدم اللحوق مطلقا ، لوجهين :
أحدهما : أن المتبادر من « الولد » عند الإطلاق هو الصّلبي ، فيكون إطلاق « الولد » على « ولد الولد » مجازا لا يصار إليه بلا قرينة .
ثانيهما : أنه لو سلَّم كون « الولد » مشتركا معنويا بين المولود بلا واسطة ومعها ، قلنا بظهور « الولد » في نصوص المسألة ومعاقد الإجماعات - من أنّه يجوز بيعها بعد موت ولدها - في خصوص الصلبي ، هذا .
واختار هذا القول جماعة منهم أصحاب الرياض والمناهل والجواهر ، ومال إليه في المقابس ( 1 )( 1 ) رياض المسائل ، ج 13 ، ص 113 المناهل ، ص 320 مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 68 جواهر الكلام ، ج 34 ، ص 378.
القول الثالث : التفصيل بين كون ولد الولد وارثا لجدّه - وهو السيّد - لفقد