فلو هلك جاز ( 1 ) اتفاقا نصّا وفتوى .
ولو مات ( 2 ) الولد وخلَّف ولدا :
شرح
أُمّ الولد ملكا طلقا . قال في الجواهر - في إشتراط منع البيع بعدم موت الولد - ما لفظه : « بلا خلاف أجده فيه ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه . مضافا إلى النصوص . . .
وإلى عموم تسليط الناس على أموالهم ، المقتصر في الخروج عنه على أُمّ الولد ، التي لا تشمل الفرض - أي فرض موت الولد في حياة السيد - حقيقة كما هو واضح » ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 375 ، وقريب منه في ج 34 ، ص 378.
ويدل عليه من النصوص ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« في رجل اشترى جارية يطأها ، فولدت له ولدا ، فمات ولدها . قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها . وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 105 ، الباب 5 من أبواب الاستيلاد ، الحديث : 2بناء على كون قوله عليه السّلام : « باعوها في الدين » خارجا مخرج التمثيل ( 3 )( 3 ) الحدائق الناظرة ، ج 18 ، ص 450، فيجوز بيعها مطلقا ، بل نقلها بغيره كالهبة . فالحكم - كما أفاده المصنف قدّس سرّه - مسلَّم فتوى ونصّا .
إنّما الكلام لو ترك ولدا ، بمعنى أنّه خلَّف ولد الأمة ولدا ، فمات الولد في حياة أبيه ، وبقي ولده - وهو حفيد السيد - بعد وفاة جدّه ، فهل يمنع من بيعها حينئذ أم لا ؟ فيه وجوه ، بل أقوال ، سيأتي التعرض لها .
( 1 ) أي : جاز بيعها ونقلها كما دلّ عليه النصّ والفتوى . ومقصوده من الفتوى إجماعهم على الحكم . قال في المقابس : « ولما ذكرنا أجمعوا أيضا على أنّ الحكم بالمنع مطلقا مشروط ببقاء ولدها » ( 4 )( 4 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 69.
( 2 ) يعني : لو مات ولد الأمة في حياة أبيه ، وخلَّف ولدا ، ففي إجراء حكم ولد