والحاصل ( 1 ) : أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل .
ثمّ إنّ المنع ( 2 ) مختصّ بعدم هلاك الولد ،
شرح
( 1 ) هذا نتيجة ما أفاده في ردّ كلام السيد المجاهد قدّس سرّه من اختصاص المنع بالبيع ، وبه تمّ المبحث الأوّل .
المبحث الثاني : اختصاص المنع بحياة الولد
( 2 ) هذا إشارة إلى إشتراط منع بيع أُمّ الولد بعدم هلاك الولد في حياة سيّدها ، فلو مات الولد ولم يخلَّف ولدا كما إذا مات صغيرا ، أو كبيرا ولكنه لم يجنب كانت
هامش
المسالك على إشتراط كون الولد حرّا بالنبوي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أعتقها ولدها » . ( 1 )
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 525
واستدل السيد العاملي على ذلك بمفهوم قوله عليه السّلام في خبر زارة الآتي في ( ص 294 ) : « حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » . فإنّ مفهومها « أنّها إذا كانت لها ولد » ليست على حدّ الأمة التي يباح التصرف فيها بتلك الأنواع ، هذا . ( 2 )
( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 263
ولعلّ المصنف قدّس سرّه تبع في منع هذا المفهوم السيد المجاهد قدّس سرّه من حمل الحدّ على حدّ الجناية . ولعلَّه بقرينة نقل الصدوق خبر زرارة في باب الحدود .
قال في المناهل : « وأما ثانيا فلاحتمال أن يكون المراد ما يترتب على المعصية ، ويكون المقصود بيان اشتراك أُمّ الولد والأمة في الحدود الشرعية تارة واختلافهما أخرى » . ( 3 )
( 3 ) المناهل ، ص 319
ولكن الظاهر بعد حمل الحد على حدّ الجناية ، والمراد منه عدم مساواتها للأمة في التصرفات الناقلة ، وحينئذ فلا قصور في مفهوم خبر زارة عن إثبات العلَّة المتكررة في الكلمات من كونها متشبثة بالحرية بالولد ، ولا بد من مزيد التأمّل .