تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
من يشتري أُمّ ولدي ؟ » يدلّ ( 1 ) على أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات . وهو ( 2 ) مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها ، وعدم جوازه فيما سوى ذلك ( 3 ) . هذا ، مضافا إلى ما اشتهر ( 4 ) - وإن لم نجد نصّا عليه - من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها ( * ) .
شرح
الوجه الأوّل . ( 1 ) خبر قوله : « فإنّ مثل » . ( 2 ) يعني : وعموم المنع لكلّ ناقل مقتضى التأمل في أخبار بيع أُمّ الولد ، وهذا هو الوجه الثاني المتقدم آنفا . ( 3 ) أي : سوى ثمن رقبتها . ( 4 ) هذا هو الوجه الثالث ، وتقدم في كلام صاحب الحدائق ، وقال في المقابس : « وإنّما منع من التصرف الناقل لتشبثها بالحرية ، من حيث إنّها لو بقيت وبقي ولدها بعد المولى ، وكان ممّن يستحق إرثا أعتقت - كلَّا أو بعضا - من نصيب الولد ، لعدم استقرار ملكه على أُمّه » ( 1 )( 1 ) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 69وظاهر العبارة كون التعليل مسلَّما عندهم ، لا مجرّد اشتهاره . لكن ليس دليلا ، لكونه - مع عدم النص عليه - من العلَّة المستنبطة التي ليست بحجة .
هامش
( * ) تكرر التعليل بتشبثها بالحرية في كلماتهم ، كالمحقق والشهيد الثانيين وأصحاب المدارك والرياض والمقابس والجواهر قدّس سرّه ، ( 2 ) ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 13 ، ص 134 مسالك الأفهام ، ج 8 ، ص 45 الروضة البهية ، ج 6 ، ص 371 نهاية المرام ، ج 1 ، ص 292 رياض المسائل ، ج 13 ، ص 111 مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص 69 جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 381 ، وج 32 ، ص 319 واستدلّ في موضع من
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 254 | السيد جعفر الجزائري المروج