تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين ( 1 ) ( * ) . والوجه فيه ( 2 ) : ظهور أدلة المنع ( * * ) المعنونة بالبيع في ( 3 ) إرادة مطلق النقل ، فإنّ ( 4 ) مثل قول أمير المؤمنين عليه السّلام في الرواية السابقة : « خذ بيدها ، وقل :
شرح
نقلها إلى الغير بهبة أو صلح أو قرض كان منافيا للحكمة المزبورة . قال المحدث البحراني قدّس سرّه في تعليل عموم المنع : « ولأنّه لو جوّز غيره - أي غير البيع - لانتفى فائدة منعه وتحريمه ، وهي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها » ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 448 و 456. ( 1 ) يعني : فضلا عن المؤمنين ، وإلَّا كان تكرارا لما ذكره من استظهار الإجماع من الكلمات . ( 2 ) أي : في كون المنع قول جميع المسلمين . ( 3 ) متعلق ب‍ « ظهور » . ( 4 ) تعليل لظهور أدلة منع البيع في إرادة كل تصرف ناقل للملك ، وهذا هو
هامش
( * ) لكن كون ذلك قول المؤمنين - فضلا عن المسلمين - لا يخلو من تأمّل ، لما في مفتاح الكرامة من قوله : « وقد ألحق جماعة بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك لظهور الاشتراك في العلة ، ولأنّه لو جوّز غيره لانتفى فائدة منعه ، وهي بقائها على الملك لتعتق » ( 2 ) ( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 262 ولا بد من مزيد التتبع . ثم إنّ ذلك إجماع منقول وموهون بجزم السيد المجاهد بجواز غير البيع من سائر النواقل ، وليس إجماعا تعبديا ، للاستدلال ببعض الوجوه المذكورة في المتن وغيره ، والإجماع التقييدي ليس بحجة . ( * * ) أي : بحسب المناط ، وإلَّا فلا ظهور في الكلام أصلا ، وكذا في الظهور الآتي .
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 253 | السيد جعفر الجزائري المروج