وعدم اختصاصه بالبيع قول جميع المسلمين ( 1 ) ( * ) .
والوجه فيه ( 2 ) : ظهور أدلة المنع ( * * ) المعنونة بالبيع في ( 3 ) إرادة مطلق النقل ، فإنّ ( 4 ) مثل قول أمير المؤمنين عليه السّلام في الرواية السابقة : « خذ بيدها ، وقل :
شرح
نقلها إلى الغير بهبة أو صلح أو قرض كان منافيا للحكمة المزبورة . قال المحدث البحراني قدّس سرّه في تعليل عموم المنع : « ولأنّه لو جوّز غيره - أي غير البيع - لانتفى فائدة منعه وتحريمه ، وهي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها » ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 18 ، ص 448 و 456.
( 1 ) يعني : فضلا عن المؤمنين ، وإلَّا كان تكرارا لما ذكره من استظهار الإجماع من الكلمات .
( 2 ) أي : في كون المنع قول جميع المسلمين .
( 3 ) متعلق ب « ظهور » .
( 4 ) تعليل لظهور أدلة منع البيع في إرادة كل تصرف ناقل للملك ، وهذا هو
هامش
( * ) لكن كون ذلك قول المؤمنين - فضلا عن المسلمين - لا يخلو من تأمّل ، لما في مفتاح الكرامة من قوله : « وقد ألحق جماعة بالبيع سائر ما يخرجها عن الملك لظهور الاشتراك في العلة ، ولأنّه لو جوّز غيره لانتفى فائدة منعه ، وهي بقائها على الملك لتعتق » ( 2 )
( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 262
ولا بد من مزيد التتبع .
ثم إنّ ذلك إجماع منقول وموهون بجزم السيد المجاهد بجواز غير البيع من سائر النواقل ، وليس إجماعا تعبديا ، للاستدلال ببعض الوجوه المذكورة في المتن وغيره ، والإجماع التقييدي ليس بحجة .
( * * ) أي : بحسب المناط ، وإلَّا فلا ظهور في الكلام أصلا ، وكذا في الظهور الآتي .