تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
التصرفات الناقلة ( 1 ) من ملك المولى إلى ملك غيره ، أو المعرّضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن ، على خلاف في ذلك ( 2 ) » . ثم إنّ ( 3 ) عموم المنع لكلّ ناقل ،
شرح
خصوص الإمامية عليه لم يزد كلام المقابس على الإيضاح - المدّعي للإجماع صريحا - ولم يحتج إلى الاضراب ب‍ « بل » . ( 1 ) سواء أكانت معاوضية كالبيع والصلح المعاوضي ، أم غير معاوضية كالهبة والوقف ، والقرض إن لم يعدّ من العقود المعاوضية المصطلحة . ( 2 ) أي : في الرهن مما لا يوجب النقل ، ولكنه يجعل أُمّ الولد عرضة للخروج عن ملك الراهن . ( 3 ) غرضه استظهار إطباق المسلمين على عموم منع نقل أُمّ الولد ، وعدم اختصاصه بالبيع ، فيكون موافقا لما ادعاه صاحب المقابس قدّس سرّه بناء على ظهور « الاتفاق » في الإجماع عند الكلّ . واستند المصنف قدّس سرّه في هذه الدعوى إلى وجوه ثلاثة ، اثنان منها طائفتان من النصوص ، وثالثها تعليل الحكم في كلمات الأصحاب . فالطائفة الأولى هي رواية السكوني المتقدمة في ( ص 241 ) الظاهرة في كون بيع « أُمّ الولد » من المنكرات ، بناء على إرادة مطلق المملَّك ، بشهادة فهم الفقهاء عدم خصوصية للمنع عن البيع ، فيكون النهي عن الشراء من باب التنبيه على العام بذكر الخاص . والطائفة الثانية : ما سيأتي في ( ص 299 ) من النصوص الدالة على جواز بيعها لو لم يؤدّ مولاها ثمنها إلى البائع ، وعدم جواز بيعها فيما عدا ذلك ، كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي إبراهيم عليه السّلام ، إذ التأمل فيها يورث الاطمئنان بأنّ المنع عن البيع من جهة كونه مملَّكا للعين ، لا لخصوصية في عنوان البيع والشراء . والوجه الثالث هو التعليل الوارد في كلام جماعة من أنّ ملاك المنع عن البيع هو تشبثها بالحرية ، ورجاء انعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها ، فلو جاز