النواقل ، للأصول ( 1 ) ، وخلوّ ( 2 ) كلام المعظم عن حكم غير البيع .
وقد عرفت ( 3 ) ظهوره ( 4 ) من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة .
شرح
ثالثها : إطلاق حديث السلطنة ، فإنّ منع الصلح والهبة تحديد لها ، مع أنّ إطلاق السلطنة المجعولة شرعا يقتضي جواز كل تصرف خارجي واعتباري في المال ، الصادق على أُمّ الولد قطعا .
وأمّا عدم المانع من الشمول ، فلاختصاص الدليل المانع عن التصرف بالبيع ، فهو الخارج عن العموم المقتضي للصحة ، ويبقى غيره من النواقل مندرجا فيه .
( 1 ) يحتمل إرادة الأصل العملي ، مثل عدم إشتراط عقدي الصلح والهبة بعدم كون المتصالح عليه والموهوب أمّ ولد . لكن لا مجال لإرادة هذا الأصل هنا ، لتصريح السيد المجاهد بالأصل اللفظي ، وهو العموم المراد به الشمول ، لا خصوص المستند إلى الوضع في قبال ما يستند إلى مقدمات الحكمة .
( 2 ) ظاهر عطفه على « الأصول » كون خلوّ كلمات القوم دليلا آخر ، لكن السيد قدّس سرّه جعل اختصاص الفتاوى بمنع البيع مؤيّدا لجواز النقل بالصلح والهبة .
( 3 ) هذا إيراد المصنف قدّس سرّه على كلام المناهل ، وغرضه منع ما أفاده ثانيا من خلوّ الفتاوى عن حكم غير البيع ، وجه المنع ما تقدم من تعبيرهم بالنقل - دون خصوص البيع - في الموارد الأربعة . وهذه الكلمات إن بلغت حدّ الإجماع القطعي صلحت لتخصيص العمومات المقتضية للصحة كما لا يخفى .
واستشهد المصنف - مضافا إلى الموارد الأربعة المتقدمة - بكلام شيخ الطائفة والحلي وبإجماع فخر المحققين ، وبارساله إرسال المسلمات في الرياض ، وبظهور عبارة المقابس ، ثم استظهر كونه ممّا اتفق عليه المسلمون . ومع هذا كيف تتجه دعوى خلو كلام المعظم عن حكم غير البيع ؟
( 4 ) أي : ظهور ثبوت حكم البيع لغيره من النواقل .