فإنّ المصرّح به ( 1 ) في كلام الشهيدين ( 2 ) في خيار الغبن : أنّ البائع لو فسخ يرجع
شرح
ونحوه عبارة القواعد ( 1 )( 1 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 67.
وقال السيد العاملي في شرحها : « كما صرّح بجميع ذلك في الشرائع والتحرير والتذكرة وغاية المراد والمهذب البارع والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والروضة والمسالك . ونقله الشهيد في حواشيه عن شمس الدين .
وفي الروضة والمفاتيح : أنه المشهور . . . » ( 2 )( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 572.
وقالوا في الموضع الثاني - أعني به أحكام مطلق الخيار - : إنّ المشتري لو باع أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع لم ينفذ إلَّا بإجازته . واستثنوا الاستخدام ، وعدم مانعيته عن الفسخ إلَّا إذا استولد الأمة .
قال العلَّامة قدّس سرّه : « نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطئ ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع » ( 3 )( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 70وعقّبه السيد العاملي قدّس سرّه بقوله : « كما هو خيرة التحرير والإيضاح وجامع المقاصد . وهو قضية كلام السرائر والمختلف ، وظاهر كنز الفوائد » ( 4 )( 4 ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 604.
والمتحصل من كلماتهم في الموضعين : مانعية الاستيلاد عن استرداد العين ، وانتقال حق سيّدها إلى القيمة . فيعلم منه أنه لا خصوصية في البيع ، بل نقل العين غير نافذ وإن كان بفسخ البيع الخياري .
( 1 ) هذا هو الموضع الأوّل ، وهو خيار الغبن .
( 2 ) في اللمعة وشرحها . قال في اللمعة : « وكذا - أي لا يسقط الخيار - لو تلف العين أو استولد الأمة » ويرجع إلى القيمة كما صرّح به الشهيد الثاني في الشرح ( 5 )( 5 ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 466 و 470،