تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
إلى القيمة ، لامتناع انتقال أُمّ الولد . وكذا في كلام العلَّامة وولده وجامع المقاصد ذلك ( 1 ) أيضا ( 2 ) في زمان مطلق الخيار ( 3 ) . ومنها ( 4 ) : كلماتهم في مستثنيات بيع أُمّ الولد ردّا وقبولا ( 5 ) ، فإنّها كالصريحة في أنّ الممنوع مطلق نقلها ، لا خصوص البيع .
شرح
ويستفاد من اللمعة أيضا ، ولم يتعرض الشهيد لهذا الفرع في خيار الغبن في الدروس ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعية ، ص 275 وكذا اقتصر على نقل الأقوال في حكم خيار الشرط من دون ترجيح ، فلاحظ ، ص 271ولا صرّح بالرجوع إلى القيمة في غاية المراد ( 2 )( 2 ) غاية المراد ، وكذا حاشية الإرشاد ، ج 2 ، ص 99، نعم صرح به الشهيد الثاني في تعليق الإرشاد والروضة والمسالك ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 206، فراجع . ( 1 ) هذا هو الموضع الثاني . يعني : وكذا المصرّح به في كلام العلَّامة وغيره : أنّ البائع لو فسخ العقد يرجع إلى القيمة دون العين ، لصيرورتها أُمّ ولد ، وقد امتنع نقلها عمّن استولدها . ومن المعلوم أنّ التعليل ب‍ « امتناع انتقال أُمّ الولد » يشمل كل ناقل ، سواء أكان بيعا أم غيره . ( 2 ) يعني : كحكمهم بالرجوع إلى القيمة لو كان البائع مغبونا وفسخ . ( 3 ) كما إذا باعها وشرط الخيار لنفسه شهرا ، فحملت من المشتري ، وفسخ البائع ، فلا رجوع إلى العين بل إلى القيمة . ( 4 ) أي : ومن جملة الموارد ، وهذا رابعها وأخيرها ، مثل ما يأتي في المتن في ما لو جنت على مولاها بما يوجب صحة استرقاقها : « فيجوز له التصرف الناقل فيها ، كما هو المحكي في الروضة عن بعض » حيث عبّروا بالتصرف الناقل لا خصوص البيع ، فراجع ( ص 408 ) . ( 5 ) أي : سواء بنينا على ردّ المستثنيات أم على قبولها ، لكونها محلّ النزاع ،
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 247 | السيد جعفر الجزائري المروج