تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
فإنّ ذلك ( 1 ) يوجب منع المالك عن بيعها ، بلا خلاف بين المسلمين ، على الظاهر المحكيّ عن مجمع الفائدة ( 2 ) . وفي بعض الأخبار دلالة على كونه ( 3 ) من المنكرات في صدر الإسلام ،
شرح
يعتبر انفصال الولد بالوضع ؟ الرابع : إناطة صدق « أُمّ الولد » بكون الحمل في زمان تملك المولى لها ، فلا عبرة بالحمل منه قبل ذلك . الخامس : أن منع بيعها قاعدة كلية مستفادة من النصوص والإجماع ، فالعمومات المقتضية لصحة نقلها مخصّصة . وجواز بيعها في كل موضع منوط بدليل عليه . السادس : مواضع الاستثناء من عموم منع البيع . وسيأتي التعرض للجميع بتبع المتن . ( 1 ) أي : فإنّ صيرورة الأمة أُمّ ولد لسيّدها يوجب منع سيدها عن بيعها ، فلا تكون ملكا طلقا . ( 2 ) قال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه فيه : « وعدم جواز بيعها ما دام ولدها حيّا - مع إيفاء ثمنها أو القدرة عليه - مما لا خلاف فيه بين المسلمين » ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 169 والحاكي عنه وعن الغنية والحدائق هو السيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 262فدعوى عدم الخلاف قطعية بنظر المحقق الأردبيلي لا مظنونة ، إذ لم يقل « لا خلاف فيه بين المسلمين ظاهرا » كما لا ريب في حكاية عدم الخلاف عنه في مفتاح الكرامة . وعليه فتقييد المصنف بقوله : « على الظاهر » مبني على اعتقاده . ولعلَّه لأجل ما حكي عن الصدوق وابن ميثم شارح النهج من أنّ أُمّ الولد كسائر التركة تنتقل إلى الورثة . ( 3 ) أي : كون بيع أُمّ الولد من المنكرات .