ويتشاركان أيضا ( 1 ) في حكم الثمن بعد البيع ( 2 ) .
شرح
( 1 ) يعني : كاشتراكهما في البيع منعا وجوازا ، وعليه فجهة الاشتراك أمران .
( 2 ) في اختصاص الثمن بالبطن الموجود ، أو لزوم شراء عين به لتكون وقفا كالمثمن . هذا بناء على عدم انصراف أدلة منع بيع الوقف وجوازه إلى المؤبّد ، وإلَّا فالمتجه جواز البيع بناء على مالكية الموقوف عليهم للموقوفة في المنقطع ، وصرف ثمنه في حوائجهم .
هذا تمام الكلام في بيع الوقف ، الذي هو من موانع طلقية الملك ، وسيأتي الكلام في سائر الموانع إن شاء اللَّه تعالى .