مسألة
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا : صيرورة المملوكة أُمّ ولد لسيّدها ( 1 ) ،
شرح
بيع أمّ الولد
( 1 ) يعني : أن الجارية التي صارت أُمّ ولد لسيّدها لا تكون ملكا طلقا له حتى يصح نقلها إلى الغير ، لكونها متشبثة بالحرية ، إذا تحقق الاستيلاد بشرائطه المعتبرة ، قال المحقق قدّس سرّه : « أُمّ الولد مملوكة ، لا تتحرر بموت المولى ، بل من نصيب ولدها . لكن لا يجوز للمولى بيعها ، ما دام ولدها حيّا ، إلَّا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ، ولا وجه لأدائه إلَّا منها » ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 139.
ثمّ إنّ المصنف قدّس سرّه - بعد ما أشار إلى كون منع بيع أمّ الولد من المسلَّمات في الجملة - تعرّض في هذه المسألة لمباحث :
الأوّل : اختصاص المنع بالبيع ، أو عمومه لسائر العقود ، سواء أكانت ناقلة للملك مع عدم تعقبها بالتحرر ، أم معرّضة للنقل إلى الغير كالرهن .
الثاني : إشتراط منع بيعها بحياة الولد بعد وفاة السيد . ولو مات الولد وكان له ولد فهل يمنع من بيعها ، أم يختص المنع ببقاء نفس الولد الصّلبي ؟
الثالث : هل تصير الأمة أُمّ ولد ولو بعلوقها بالنطفة ؟ أو بمطلق الحمل ؟
و